كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 11)

8494 - (س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- كان يقول: «كانت المَزَارعُ تُكرَى على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-: أنَّ لرب الأرض ما على ربيع السّاقي من الزرع، وطائفةً من التّبْن، لا أدري كم هو؟» أخرجه النسائي (¬1) .
S (الربيع) : النهر الصغير، وجمعه أربعاء، مثل: نصيب وأنصباء، وإضافته إلى الساقي: من إضافة الموصوف إلى الصفة، أي: النهر الذي يَسقي الزرع، ووجه الحديث: أنهم كانوا يُكرُون الأرض بشيء معلوم، ويشترطون بعد ذلك على مكتريها ما ينبت على الأنهار، والتبنَ.
¬__________
(¬1) 7 / 53 في المزارعة، باب اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة، وهو حديث حسن.
Mأخرجه النسائي (7/53) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن محمد بن عبد الرحمن، عن نافع، فذكره.
(*) حديث سالم بن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما -قال:
«كنت أعلم في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أحدث في ذلك شيئا، لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض» .
8495 - (ط) محمد بن شهاب - رحمه الله- «سأل سالمَ بنَ عبد الله عن كِرَاءِ المزارع؟ فقال: لا بأس بها بالذهب والوَرِقِ، قال ابن شهابِ: فقلت له: أرأيتَ [الحديثَ] الذي يُذْكَر عن رِافع بنِ خَديج؟ فقال: أكَثرَ رافِع، ولو كانت لي مزرعة أكريتُها» أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 2 / 711 في كراء الأرض، باب ما جاء في كراء الأرض، وإسناده صحيح.
Mأخرجه مالك في «الموطأ» مع شرح الزرقاني (3/472) عن ابن شهاب، فذكره.

الصفحة 25