كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 11)

8496 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله- بلغهُ «أنَّ عبد الرحمن بنَ عوف تكارى أرضاً، فلم تزل في يديه بِكِرَاء حتى مات، قال ابنه: فما كنتُ أُراها إلا لنا، من طُول ما مكَثَتْ في يديه، حتى ذكرها لنا عند موته فأمَرنَا بقَضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق» أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) بلاغاً 2 / 712 في كراء الأرض، باب ما جاء في كراء الأرض، وإسناده منقطع.
Mأخرجه مالك بلاغا عن عبد الرحمن بن عوف في «الموطأ» مع شرح الزرقاني (3/473) .
8497 - (د ت س) عمرو بن دينار - رحمه الله- قال: سمعتُ ابنَ عمر يقول: «ما كُنَّا نرى بالمزارعةِ بأساً، حتى سمعتُ رافعَ بنَ خَديج يقول: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عنه، فذكرتهُ لِطَاوُس، فقال: قال ابنُ عباس: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- لم يَنْهَ عنها، ولكن قال: لِيَمْنَحْ أحدُكم أرَضه أخاه خيرٌ له من أن يأخذ خَرْجاً معلوماً» .
أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي المسند منه فقط.
وفي رواية النسائي: قال مجاهد: «أخذتُ بيد طاوس حتى أدخلتُه على ابنِ رافعِ بنِ خَديج، فحدَّثه عن أبيه عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-: أنَّه نهى عن كراء الأرض، فأبى طاوس، فقال: سمعتُ ابنَ عباس لا يرى بذلك بأساً» (¬1) . -[27]-
وفي رواية ذكرها رزين قال: قلتُ لطاوس: «لو تركتَ المخابرةَ، فإنَّهم يزعمون أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عنه، فقال لي: أي عمرو، فإني أُعِينُهم، وإنَّ أَعَلَمهم - يعني ابنَ عباس - أخبرني أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- لم يَنْهَ عنه، ولكنْ قال: إنْ يمنحْ أحدُكم أخاه خيرٌ له من أن يأخذَ خرْجاً معلوماً» (¬2) .
S (خَرجاً) الخَرْج والخراج: معروف.
(المخابرة) : المزارعة على نصيب معيَّن، ويقال: إن أصله من خيبر، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أقرَّ خيبر في يد أهلها من النصف من ثمارها وزرعهم، فقيل: خابرهم، أي: عاملهم في خيبر.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود رقم (3389) في البيوع، باب في المزارعة، والترمذي رقم (1385) في الأحكام، باب من المزارعة، والنسائي 7 / 34 و 35 في المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال.
(¬2) هذه الرواية هي عند البخاري 5 / 11 في الحرث والمزارعة، باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة.
M1 - أخرجه الحميدي (405) . وأحمد (2/11) و (3/463) و (4/142) . ومسلم (5/21) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وابن ماجة (2450) قال: حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح. خمستهم - الحميدي، وأحمد، وأبو بكر، وهشام، وابن الصباح - قالوا: حدثنا سفيان «ابن عيينة» .
2 - وأخرجه أحمد (1/234) قال: حدثنا وكيع. ومسلم (5/21) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا وكيع. وأبو داود (3389) قال: حدثنا محمد بن كثير. والنسائي (7/48) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: أنبأنا وكيع. كلاهما - وكيع، ومحمد بن كثير - قال وكيع: حدثنا، وقال محمد: أخبرنا سفيان «الثوري» .
3 - وأخرجه أحمد (3/465) . ومسلم (5/21) قال: حدثني علي بن حجر، وإبراهيم بن دينار. ثلاثتهم - أحمد، وابن حجر، وإبراهيم - قالوا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية - قال: أخبرنا أيوب.
4 - وأخرجه مسلم (5/21) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو الربيع العتكي. والنسائي (7/48) قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي. ثلاثتهم - يحيى بن يحيى، وأبو الربيع، وابن عربي - عن حماد بن زيد.
5- أخرجه النسائي (7/48) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن خالد، قال: حدثنا حجاج، قال: قال ابن جريج.
خمستهم - ابن عيينة، والثوري، وأيوب، وحماد، وابن جريج - عن عمرو بن دينار، فذكره.

الصفحة 26