كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 11)

8498 - (د س) عروة بن الزبير - رحمه الله- قال: قال زيدُ بنُ ثابت: «يَغْفِرُ الله لرافعِ بن خَديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجُلان من الأنصار قد اقتتلا، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: إنْ كان هذا شأنُكم فلا تُكْرُوا المزارعَ، فَسَمِعَ قوله: لا تُكْرُوا المزارعَ» أخرجه أبو داود والنسائي (¬1) . -[28]-
وفي رواية ذكرها رزين عن هشام بن عروة عن أبيه قال: «لم يَنْهَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن المخابرة، قال هشام: فسمع ذلك رافعُ بنُ خَدِيج، فقال: نهى عنه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال عروةُ وزيدُ بن ثابت لرافع: إنما أتى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- رجلان. وذكر الحديث» .
¬__________
(¬1) رواه أبو داود رقم (3390) في البيوع، باب في المزارعة، والنسائي 7 / 50 في المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، وفي سنده الوليد بن أبي الوليد، وهو لين الحديث، كما قال الحافظ في " التقريب ".
Mأخرجه أحمد (5/182 و 187) قال: حدثنا إسماعيل. وأبو داود (3390) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية (ح) وحدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر. وابن ماجة (2461) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا إسماعيل بن علية. والنسائي (7/50) قال: أخبرنا الحسين بن محمد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (3730) عن إسماعيل بن مسعود، عن بشر بن المفضل. (ح) وعن عمرو بن علي، عن يزيد بن زريع.
ثلاثتهم - إسماعيل بن إبراهيم بن علية، وبشر بن المفضل، ويزيد - عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عروة بن الزبير، فذكره.
(*) روايتا النسائي في الكبرى، قال: «الوليد بن الوليد» .

الصفحة 27