كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 11)

8507 - (خ م س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- «أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- خَرَجَ إلى أرض وهي تَهتزُّ زرعاً، فقال: لمن هذه؟ فقالوا: اكْتراها فلان، فقال: لو منحها إيَّاه كان خيراً له من أن يأخذَ عليها أجراً مَعْلُوماً» .
وفي رواية أنَّ مجاهداً قال لطاوس: انطلق بنا إلى [ابن] رافعِ بنِ خَديِج فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-، قال: فانتهره، وقال: «إني والله لو أعلم أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عنه ما فعلته، ولكن حدِّثَني مَن هو أعلم به منهم - يعني ابنَ عباس - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: لأن يَمنَحَ أحدُكم أخاه أرضَهُ خير له من أن يأخذَ عليها خَرجاً معلوماً» أخرجه البخاري ومسلم
وفي رواية النسائي قال: «كان طاوس يكره أن يؤاجِرَ أرضه بالذَّهب والفِضَّةِ، ولا يرى بالثلث والربع بأساً، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بنِ خَدِيج فاسمع حديثه ... » وذكر الحديث (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه البخاري 5 / 11 و 12 في الحرث والمزارعة، باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة، وباب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمرة وفي الهبة، باب فضل المنيحة، ومسلم رقم (1550) في البيوع، باب الأرض تمنح، والنسائي 7 / 36 في المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع.
Mصحيح:
1- أخرجه الحميدي (509) قال: حدثنا سفيان «ابن عيينة» . وأحمد (1/234) (2087) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان «الثوري» . وفي (1/181) (2541) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي (1/349) (3263) قال: حدثنا سفيان «ابن عيينة» . والبخاري (3/138) قال: حدثنا علي بن عبد الله. قال: حدثنا سفيان «ابن عيينة» .وفي (3/141) قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان «الثوري» . وفي (3/218) قال:حدثنا محمد بن شار، قال:حدثنا عبد الوهاب. قال:حدثنا أيوب. ومسلم (5:25) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال:أخبرنا حماد بن زيد. وفي (5/25) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا الثقفي، عن أيوب (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن وكيع، عن سفيان «الثوري» (ح) وحدثنا محمد بن رمح، قال: أخبرنا الليث، عن ابن جريج (ح) وحدثني علي بن حجر، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن شريك، عن شعبة. وأبو داود (3389) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان «الثوري» . وابن ماجة (2456) قال: حدثنا محمد بن رمح، قال: أخبرنا الليث بن سعد، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وفي (2462) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: أنبأنا سفيان بن عيينة. وفي (2464) قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، ومحمد بن إسماعيل، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان «الثوري» . والترمذي (1385) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: أخبرنا الفضل بن موسى الشيباني، قال: أخبرنا شريك، عن شعبة. والنسائي (7/36) قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا زكريا بن عدي، قال: حدثنا حماد بن زيد. ستتهم - سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وحماد بن زيد، وأيوب، وابن جريج، وشعبة - عن عمرو بن دينار.
2 - وأخرجه أحمد (1/286) (2598) و (1/338) (3135) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. ومسلم (5/26) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة. كلاهما - شعبة، وزيد بن أبي أنيسة - عن عبد الملك بن ميسرة أبي زيد.
3 - وأخرجه أحمد (1/313) (2864) . ومسلم (5/25) قال: حدثني عبد بن حميد، ومحمد بن رافع. وابن ماجة (2457) قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري. أربعتهم - أحمد، وعبد بن حميد، ومحمد بن رافع، والعباس - عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس.
4 - وأخرجه مسلم (5/25) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، وابن طاوس.
ثلاثتهم - عمرو، وعبد الملك بن ميسرة، وابن طاوس - عن طاوس، فذكره.
8508 - (خ م) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ كانت له أرض فليَزْرَعها، أو ليمنحْها أخاه، فإن أبى فليُمسك -[47]- أرَضهُ» أخرجه البخاري ومسلم (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه البخاري تعليقاً 5 / 18 في الحرث والمزارعة، باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمر، وقد وصله مسلم رقم (1544) في البيوع، باب كراء الأرض.
Mصحيح: أخرجه البخاري تعليقا في كتاب المزارعة باب ما كان أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر.
وأخرجه مسلم (5/20) قال: حدثنا حسن بن علي الحلواني. وابن ماجة (2452) قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري.
كلاهما - حسن، وإبراهيم - عن أبي توبة الربيع بن نافع، عن معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فذكره.

الصفحة 46