كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 11)

8509 - (د س) سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: «كان أصحاب المزارعِ في زمنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- يُكْرُون مَزَارِعَهُم بما يكون على السواقي من الزرع، فجاؤوا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- أن يُكروا بذلك، وقال: اكْروا بالذَّهبِ والفِضة» أخرجه أبو داود والنسائي (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه أبو داود رقم (3391) في البيوع، باب في المزارعة، والنسائي 7 / 41 في المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، وفي سنده محمد بن عكرمة، لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات، وذكره الذهبي في " الميزان " فقال: لم يرو عنه إلا إبراهيم بن سعد.
Mأخرجه أحمد (1/178) (1542) قال: حدثنا يعقوب. وفي (1/182) (1582) قال: حدثنا يزيد. والدارمي (2621) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد بن هارون. وأبو داود (3391) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون. والنسائي (7/41) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، قال: حدثني عمي «يعقوب» .
كلاهما - يعقوب، ويزيد بن هارون - عن إبراهيم بن سعد، عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن سعيد بن المسيب، فذكره.
(*) في رواية يعقوب: «محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة» . وفي رواية يزيد بن هارون: «محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة» .
وفي سنده محمد بن عكرمة لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات.
8510 - (س) سعيد بن المسيب - رحمه الله- قال: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عَنِ المحاقلةِ» قال سعيد: فذكر نحوه.
هكذا أخرجه النسائي عقيب روايةٍ لحديثِ رافع بنِ خَديج (¬1) .
وفي رواية رافع: «إنما يزرع ثلاثة: رجلٌ له أرض، فهو يزرعها» . الحديث، وقد تقدَّم في روايات حديث رافع (¬2) .
¬__________
(¬1) رواه النسائي 7 / 40 و 41 في المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع مرسلاً، ورواه أيضاً مسنداً من حديث رافع النسائي وأبو داود، وهو حديث صحيح، وقد تقدم.
(¬2) رقم (8470) وهو إحدى روايات أبي داود والنسائي، وإسناده صحيح.
Mأخرجه أبو داود (3400) قال: حدثنا مسدد. وابن ماجة (2267 و 2449) قال: حدثنا هناد بن السري. والنسائي (7/40 و 267) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.
ثلاثتهم - مسدد، وهناد، وقتيبة - قالوا: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

الصفحة 47