9112 - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن عمرَ قال: «ما بالُ رجالٍ يَطَؤون ولائِدَهم، ثم يعزلون عنهنَّ؟ لا تأتيني وَليدةٌ يعترف سَيِّدُها أنه قد ألَمَّ بها، إِلا ألْحقتُ به ولدها، فاعْزِلُوا بعدُ، أو اتركوا» .
وفي رواية صفية بنت أبي عبيد عن عمر رضي الله عنه مثله، وفيه بدل العزل «ثم يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجْنَ» وفي آخره «فَأرْسِلُوهنَّ بعدُ أو أَمْسِكوا» أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 2 / 472 و 473 في الأقضية، باب القضاء في أمهات الأولاد، وإسناده صحيح.
Mإسناده صحيح: الرواية الأولى أخرجها مالك (1493) عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، فذكره.
والرواية الثانية: أخرجها مالك (1494) عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، فذكرته.