9113 - (ط) نافع -[مولى عبد الله بن عمر] «أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان لا يعزل، وكان يكره العزل» أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 2 / 595 في الطلاق، باب ما جاء في العزل، وإسناده صحيح.
Mإسناده صحيح: أخرجه مالك (1303) عن نافع، فذكره.
الفصل الرابع: في النشوز
9114 - (خ م) عائشة - رضي الله عنها - قالت: - في قوله تعالى: {وإن امرأةٌ خافتْ من بَعْلِهَا نُشوزاً أو إعراضاً} [النساء: 128]- «نزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد طلاقَها ويتزوج غيرَها، فتقول له: أمسكني، لا تطلِّقْني، ثم تَزَوَّج غيري، وأنت في حِلٍّ من النفقة عليَّ والقسمة لي، قالت: فذلك قوله: {فلا جناح عليهما أن يصَّالحا (¬1) بينهما صلحاً والصلح خير} [النساء: 128] » أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية قالت: «هو الرجل يرى من امرأته ما لا يُعجِبه - كِبَراً أو غيره - فيريد فِراقها، فتقول: أمسكني، واقسم لي ما شئت، قالت: فلا بأس إذا تراضيا» (¬2) .
¬__________
(¬1) كذا الأصل، يصالحا، بفتح الياء وتشديد الصاد، وهي قراءة ابن كثير، ونافع، وأبي عمر، وابن عامر، وقرأ عاصم، وحمزة، والكسائي: يصلحا، بالضم والتخفيف، وهي قراءة حفص المشهورة.
(¬2) رواه البخاري 5 / 221 في الصلح، باب قول الله عز وجل: {أن يصالحا بينهما صلحاً والصلح خير} ، وفي المظالم، باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه، وفي تفسير النساء، باب قوله تعالى: {ويستفتونك في النساء} ، وفي النكاح، باب {وإن امرأة خافت من يعلها نشوزاً أو إعراضاً} ، ومسلم رقم (3021) في التفسير.
Mصحيح: أخرجه البخاري (3/240) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا سفيان. وفي (6/62) قال: حدثنا محمد بن مقاتل. قال: أخبرنا عبد الله. وفي (7/21) قال: حدثنا ابن سلام. قال: أخبرنا أبو معاوية. ومسلم (8/241) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبدة بن سليمان. (ح) وحدثنا أبو كريب. قال: حدثنا أبو أسامة. وابن ماجة (1974) قال: حدثنا حفص بن عمرو. قال: حدثنا عمر بن علي. والنسائي في الكبرى (6/329) (11125) ط. دار الكتب العلمية قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا أبو معاوية.
ستتهم - سفيان بن عيينة، وعبد الله بن المبارك، وأبو معاوية محمد بن خازم، وعبدة، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وعمر بن علي - عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.