كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 11)

9150 - (د) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- فقالت: «يا رسولَ الله، إني نذرت إن انصرفتَ من غزوتك سالماً غانماً أن أضربَ على رأسك بالدُّفِّ؟ قال: إن كنتِ نذرتِ فأوفي بنذرك، وإلا فلا، قالت: ونذرتُ أن أذبح لمكانِ كذا وكذا - مكانٍ يَذْبَحُ فيه أهلُ الجاهلية - فقال: هل كان بذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية يُعبَدُ؟ قالت: لا، قال: هل كان فيه عِيدٌ من أعيادهم؟ قالت: لا، قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: أوفِ بنذركِ» .
أخرج أبو داود منه «أن امرأة قالت: يا رسولَ الله إني نذرت أن -[550]- أضربَ على رأسك بالدُّفِّ، قال: أوفي بنذرِكِ» لم يزد على هذا، والرواية الأولى ذكرها رزين (¬1) .
¬__________
(¬1) بل رواه أبو داود بطوله رقم (3315) في الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء، وفيه بعض التصرف في أوله، وإسناده حسن، وروى الجزء الأول من الحديث إلى قوله: " وإلا فلا " أحمد في " المسند " 5 / 356 من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، وإسناده حسن أيضاً.
Mأخرجه أبو داود (3312) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

الصفحة 549