كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 11)

9153 - (م د س) عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا نَذْرَ في مَعْصِيَة، ولا فيما لا يملك ابنُ آدم» أخرجه النسائي.
وفي أخرى له قال: «لا نذر في معصية، وكَفَّارته كفارة يمين» .
وفي أخرى «لا نذر في غضب الله، وكَفَّارته كفَّارة يمين» (¬1) .
وهذا طرف من حديثٍ طويل أخرجه مسلم وأبو داود، وهو مذكور في «كتاب الجهاد» من «حرف الجيم» .
¬__________
(¬1) رواه النسائي 7 / 28 في الأيمان والنذور، باب كفارة النذر، ورواه أيضاً مسلم رقم (1641) في النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد، وأبو داود رقم (3316) في الأيمان والنذور، باب في النذر فيما لا يملك.
Mأخرجه أحمد (4/439) قال: حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق، قال: حدثنا أبو بكر النهشلي. وفي (4/443) قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، قال: حدثنا سفيان. والنسائي (7/29) قال: أخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا سفيان. (ح) وأخبرنا هلال بن اللعلاء، قال: حدثنا أبو سليم. وهو عبيد بن يحيى، قال: حدثنا أبو بكر النهشلي.
كلاهما - سفيان الثوري، وأبو بكر النهشلي - عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن الحسن، فذكره.
9154 - (ط) يحيى بن سعيد - رحمه الله- أنه سمع القاسم بن محمد يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس، فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس: لا تنحري ابنكِ، وكفِّري عن يمينك، فقال شيخ عند ابن عباس: [[وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس:]] إن الله تعالى قال: {الذين يُظَاهِرُونَ منكم من نسائهم} [المجادلة: 2] ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت. أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 2 / 476 في النذور والأيمان، باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله، وإسناده صحيح.
Mأخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (3/81) عن يحيى بن سعيد به.

الصفحة 551