9174 - (م د ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يَسْتَلْقِ أحدكم، ثم يَضَعْ إحدى رجليه على الأخرى» .
وفي رواية «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن اشتمال الصَّمَّاءِ، والاحْتِباء في ثوب واحد، وأن يرفعَ الرجلُ إحدى رجليه وهو مُستَلْقٍ على ظهره» .
وفي أخرى أنه قال: «لا تمش في نعلٍ واحد، ولا تَحْتَبِ في إزارٍ واحد، ولا تأكلْ بشمالك، ولا تشتمل الصَّمَّاء، ولا تضعْ إِحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت» أخرجه مسلم. وأخرج الترمذي الرواية الثانية.
وفي رواية أبي داود قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يضعَ - وفي رواية: -[564]- أن يرفع - إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلقٍ على ظهره» (¬1) .
S (إحدى رجليه على الأخرى) إنما نهى أن يضع إحدى رجليه على الأخرى إذا كان مستلقياً على ظهره: من أجل انكشاف العورة، إذ كان لباسهم الأزُرُ دون السراويلات، والغالب: أن أُزُرَهم غيرُ سابغة، فأما مع سبوغ الإزار والاحتراز من الانكشاف، أو مع لبس السراويلات: فليس بممنوع، وبهذا يصح الجمع بين الخبرين، فإن أحدهما نهى عنه، والآخر أجازه.
¬__________
(¬1) رواه مسلم رقم (2099) في اللباس، باب في الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، وأبو داود رقم (4865) في الأدب، في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى والترمذي رقم (2767) و (2768) في الأدب، باب ما جاء في الكراهية في ذلك.
Mصحيح:
1 - أخرجه مالك في الموطأ (574) . وأحمد (3/325) قال: حدثنا أبو نوح قراد. وفي (3/344) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. ومسلم (6/154) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. والترمذي في الشمائل (83) قال: حدثنا إسحاق بن موسى، قال: حدثنا معن.
أربعتهم - قراد، وإسحاق، وقتيبة، ومعن - عن مالك بن أنس.
2 - وأخرجه أحمد (3/293) قال: حدثنا يحيى بن آدم، وحسن بن موسى. وفي (3/327) قال: حدثنا هاشم. ومسلم (6/154) قال: حدثنا أحمد بن يونس. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (4137) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي. والنسائي في الكبرى تحفة المزي (2717) عن محمد بن معدان، عن الحسن بن محمد بن أعين.
سبعتهم - يحيى بن آدم، وحسن بن موسى، وهاشم، وابن يونس، ويحيى بن يحيى، والطيالسي، وابن أعين - عن زهير بن أبي خيثمة.
3 - وأخرجه أحمد (3/293) قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيان.
4 - وأخرجه أحمد (3/297) قال: حدثنا حجاج، وروح. وفي (3/222) قال: حدثنا محمد بن بكر. ومسلم (6/154) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن حاتم، قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن حاتم: حدثنا محمد بن بكر.
ثلاثتهم - حجاج، وروح، وابن بكر - عن ابن جُريج.
5 - وأخرجه أحمد (3/299) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. ومسلم (6/154) قال: حدثني إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا روح بن عبادة.
كلاهما - يحيى، وروح - عن عبيد الله بن الأخنس.
6 - وأخرجه أحمد (3/349) قال: حدثنا حُجَين، ويونس. ومسلم (6/154) قال: حدثنا قتيبة (ح) وحدثنا ابن رمح. وأبو داود (4865) . والترمذي (2767) . والنسائي (8/210) ثلاثتهم قالوا: حدثنا قتيبة بن سعيد.
أربعتهم - حجين، ويونس، وقتيبة، وابن رميح - عن الليث.
7 - وأخرجه أحمد (3/357) قال: حدثنا عبد الوهاب. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (2988) عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام، عن إسحاق الأزرق.
كلاهما - عبد الوهاب، والأزرق - عن هشام بن أبي عبد الله.
8 - وأخرجه أحمد (3/362) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (4081، 2865) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.
كلاهما - عفان، وموسى - قالا: حدثنا حماد بن سلمة.
9 - وأخرجه أحمد (3/367) قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان.
10 - وأخرجه الترمذي (2766) قال: حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سليمان التيمي، عن خِداش.
عشرتهم - مالك، وزهير، وسفيان، وابن جريج، وابن الأخنس، والليث، وهشام، وحماد، وابن طهمان، وخداش - عن أبي الزبير، فذكره.
رواية مالك، وزهير، وسفيان، وهشام بن أبي عبد الله، وحماد بن سلمة، لم يذكروا فيها: «ولا تَضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت» .
رواية إبراهيم بن طهمان مختصرة على: «نَهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمشي أحدنا في النعل الواحدة» .
رواية عبيد الله بن الأخنس، وخداش، مختصرة على: «لا يَستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى» .