كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 11)

الكتاب الثاني: في الهدية
9221 - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «تهادَوْا، فإن الهديَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ، ولا تَحْقِرَنّ جارةٌ لجارتها ولو شِقَّ فِرسِن شاة» هذا لفظ الترمذي (¬1) .
وقد أخرج البخاري ومسلم الفصل الأخير عن أبي هريرة أيضاً، وهو مذكور في حفظ الجار من «كتاب الصحبة» من حرف الصاد (¬2) .
S (وَحَر الصدر) بفتح الحاء: غِشُّه ووساوسه.
(فِرْسِنُ الشاة) : ظِلفُها، وهو في الأصل اسم لخف البعير، فاستعير للشاة، وقال ابن السراج: النون زائدة.
¬__________
(¬1) رقم (2131) في الولاء والهبة، باب في حث النبي صلى الله عليه وسلم على الهدية، وفي سنده أبو معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمن السعدي، وهو ضعيف، ولكن للحديث شواهد كثيرة بمعناه يقوى بها، والشطر الأخير من الحديث " لا تحقرن جارة لجارتها ... " صحيح، رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
(¬2) تقدم في الجزء السادس ص / 641 رقم الحديث 4934 فليراجع.
Mأخرجه أحمد (2/405) قال: حدثنا خلف. والترمذي (2130) قال: حدثنا أزهر بن مروان البصري، قال: حدثنا محمد بن سواء.
كلاهما - خلف، ومحمد بن سواء - قالا: حدثنا أبو معشر، عن سعيد، فذكره.
(*) قال الترمذي: وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وأبو معشر اسمه نجيح مولى بني هاشم، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.
9222 - (خ د ت) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسولُ الله -[610]- صلى الله عليه وسلم- يَقْبَلُ الهديَّةَ، ويُثِيبُ عليها» أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي (¬1) .
S (ويثيب) الإثابة: الجزاء على الشيء.
¬__________
(¬1) رواه البخاري 5 / 154 في الهبة، باب المكافأة في الهبة، وأبو داود رقم (3536) في البيوع، باب في قبول الهدايا، والترمذي رقم (1954) في البر، باب ما جاء في قبول الهدية والمكافأة عليها.
Mصحيح: أخرجه أحمد (6/90) قال: حدثنا علي بن بحر. وعبد بن حميد (1503) قال: حدثنا شداد بن حكيم. والبخاري (3/206) قال: حدثنا مسدد. وأبو داود (3536) قال: حدثنا علي بن بحر وعبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي. والترمذي (1953) قال: حدثنا يحيى بن أكثم وعلي بن خشرم. وفي «الشمائل» (357) قال: حدثنا علي بن خشرم وغير واحد.
ستتهم - علي بن بحر، وشداد بن حكيم، ومسدد، وعبد الرحيم بن مطرف، ويحيى بن أكثم، وعلي بن خشرم - عن عيسى بن يونس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.

الصفحة 609