كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 11)

الكتاب الثالث: في الهبة
9232 - (خ م د ت س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لَيْسَ لنا مَثَلُ السَّوْء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قَيْئه» .
وفي أخرى «كالكلب يقيء، ثم يعود فيه فيأكله» .
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
وفي رواية أبي داود قال: «العائدُ في هبته كالعائدِ في قَيْئه» .
قال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حراماً (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه البخاري 5 / 160 في الهبة، باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، وباب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، وفي الحيل، باب في الهبة والشفعة، ومسلم رقم (1622) في الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل، وأبو داود رقم (3538) في البيوع، باب الرجوع في الهبة، والترمذي رقم (1298) في البيوع، باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، والنسائي 6 / 265 في الهبة، باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده.
Mصحيح: أخرجه الحميدي (530) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب. وأحمد (1/217) (1872) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. والبخاري (3/215) قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب. وفي (9/35) . وفي «الأدب المفرد» (417) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب السختياني. والترمذي (1298) قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، قال: حدثنا أيوب. والنسائي (6/266) قال: أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو خالد -وهو سليمان بن حيان-، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب. وفي (6/267) قال: أخبرنا عمرو بن زرارة، قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب. وفي (6/267) قال: أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم، قال: حدثنا حبان، قال: أنبأنا عبد الله، عن خالد.
كلاهما - أيوب، وخالد - عن عكرمة، فذكره.
9233 - (د ت س) عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يَحِلُّ لرجل أن يُعطيَ عطيَّةً، أو يَهَبَ هِبةً، -[616]- ثم يرجعَ فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولدَهُ، ومثل الذي يرجع في عَطِيَّتِهِ أو هِبَتِهِ كالكلب يأكل، فإذا شَبِعَ قاء، ثم عاد في قيئه» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، ولم يذكر الترمذي والنسائي: «أو يهب هبة» .
وفي أخرى للترمذي مختصراً عن ابن عمر قال: «مَثَلُ الذي يُعطي العطيَّةَ ثم يرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد فرجع في قيئه» .
وهذان الحديثان قد اشتركا في معنى واحد، وإن انفرد الثاني بذكر الولد وهبته، وكأنهما حديث واحد (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه أبو داود رقم (3539) في البيوع، باب الرجوع في الهبة، والترمذي رقم (1299) في البيوع، باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، والنسائي 6 / 265 في الهبة، باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2377) في الهبات، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال.
Mأخرجه أحمد (1/237) (2119) و (2/27) (4810) قال: حدثنا يزيد. وفي (1/237) (2120) و (2/78) (5493) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وأبو داود (3539) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يزيد - يعني ابن زريع -. والترمذي (1299 و 21132) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدي. وفي (2131) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق. وابن ماجة (2377) قال: حدثنا محمد بن بشار، وأبو بكر بن خلاد الباهلي، قالا: حدثنا ابن أبي عدي. والنسائي (6/265) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي. وفي (6/267) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام، قال: حدثنا إسحاق الأزرق. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (7097) عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد بن الحارث.
خمستهم - يزيد، ومحمد بن جعفر، وابن أبي عدي، وإسحاق الأزرق، وخالد بن الحارث - عن حسين بن ذكوان المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، فذكره.
(*) رواية أحمد بن منيع. «عن ابن عمر» وحده.

الصفحة 615