كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 11)

9236 - (م) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «قالت امرأةُ بَشِيرٍ: انحَلْ ابني غلاماً، وأشْهِدْ لي رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم-، فأتى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: إنَّ ابنةَ فلانٍ سألتني أن أنحلَ ابنها غلاماً، وقالت: أشْهِدْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: أله إخوَة؟ قال: نعم، قال: أفكلَّهمْ أعطيتَ مثل ما أعطيته؟ قال: لا، قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حقٍّ» أخرجه مسلم (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (1624) في الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة.
Mصحيح: أخرجه أحمد (3/326) قال: حدثنا أبو النضر، وحسن بن موسى. ومسلم (5/67) قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس. وأبو داود (3545) قال: حدثنا محمد بن رافع. قال: حدثنا يحيى بن آدم.
أربعتهم - أبو النضر، وحسن، وأحمد بن عبد الله، ويحيى - قالوا: حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو الزبير، فذكره.
9237 - (س) عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: «إن رجلاً أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- فقال: إني تصدَّقتُ على ابني بصدقة، فاشهد، فقال: هل لك ولدٌ غيرُه؟ قال: نعم، قال: هل أعطيتَهم مثل ما أعطيته؟ قال: لا، قال: لا أشهد على جَوْر» أخرجه النسائي (¬1) .
¬__________
(¬1) 6 / 261 في النحل في فاتحته، وهو حديث صحيح.
Mأخرجه النسائي (6/261) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زكريا، عن عامر، قال. (ح) وأنبأنا محمد بن حاتم، قال: أنبانا حبان، قال: أنبأنا عبد الله، عن زكريا، عن الشعبي.
كلاهما - عامر، والشعبي - عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فذكره.
9238 - (ط) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «نَحَلَنِي أبو بكر جَادَّ عشرين وَسقاً مِنْ ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة، قال: والله يا بُنَيَّةُ ما مِنَ -[621]- الناسِ [أحدٌ] أحبُّ إليَّ غِنى بَعْدِي مِنْكِ، ولا أعزَّ عَلَيَّ فَقْراً بَعْدِي منكِ، وإني كنتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِين وَسْقاً، فلو كنتِ جَدَدتِيهِ واحْتزْتِيهِ لكان لكِ، وإنما هو اليَوْمَ مالُ الوارِثِ، وإنما هما أخواكِ وأخْتَاكِ، فاقْتَسِمُوهُ على كتاب الله، قالت: فقلت: يا أبتِ، والله لو كان كذا وكذا لتركته؛ إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ قال: ذو بَطْنِ [بنتِ] خارجَةَ، وأُرَاهَا جارية» أخرجه الموطأ (¬1) .
S (جَادَّ عشرين وسقاً) الجادُّ: النخل الذي يُجَدُّ من ثمرته مقدار معلوم والمراد: أنه أعطاها نخلاً يقطع من ثمرته عشرون وسقاً، والجدّ: اجتناء ثمر النخيل.
¬__________
(¬1) 2 / 752 في الأقضية، باب ما لا يجوز من النحل، وإسناده صحيح.
Mأخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (4/56) عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، فذكره.

الصفحة 620