كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 11)

9239 - (ط) عبد الرحمن بن عبد القاري أنَّ عمر بن الخطاب قال: «ما بالُ أقوام ينحَلون أبناءهم نُحْلاً، ثم يُمسِكُونَها، فإن مات ابنُ أحدِهم قال: مالي بيدي لم أعْطِه أحداً، وإن مات هو قال: هو لابني، قد كنتُ أعطيته إياه، مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً لم يَحُزْها الذي نُحِلَها حتى تكونَ إن مات لورثته، فهي باطل» أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 2 / 753 في الأقضية، باب ما لا يجوز من النحل، وإسناده صحيح.
Mأخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (4/57) عن ابن شهاب. عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال، فذكره.
9240 - (ط) سعيد بن المسيب - رحمه الله - أنَّ عثمانَ - رضي الله عنه -[622]- قال: «مَنْ نَحَلَ ولداً له صغيراً لم يبلغ أن يَحُوزَ ما نَحَلَهُ على نفسه، فأعْلَنَ الأبُ بها، وأشْهَدَ عليها؛ فهي جائزة، وإن وليها أبوه» أخرجه الموطأ (¬1) .
[زاد رزين] «وإن وليها أبوه بعد ذلك قال: فإن كانت ذهباً أو ورِقاً، ثم هَلَكَ وهو يليه، فليس للابن شيء، إلا أن يكون عَزلها له بعينها، أو دفعها إلى رجل وضعها له عنده، فإن فعل ذلك فهي جائزة للابن، وإن كان النُّحْلُ عبداً أو وليدةً أو داراً أو شيئاً معلوماً معروفاً، ثم أشهد عليه وأعلن به، ثم هلك الأبُ وهو يلي ابنَه، فذلك جائز؛ لأنه بمنزلة الحائز لابنه» .
¬__________
(¬1) 2 / 771 في الوصية، باب ما يجوز من النحل، وإسناده صحيح.
Mأخرجه مالك في «الموطأ» (4/96) عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عثمان بن عفان، قال، فذكره.

الصفحة 621