9241 - (ط) أبو غطفان بن طريف المريِّ أن عمر - رضي الله عنه - قال: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً لصلة رحم، أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها، ومَنْ وهبَ هِبَةً يعلَمُ أنه أراد بها الثواب، فهو على هبته، يرجع فيها إن لم يُرْضَ منها» أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 2 / 754 في الأقضية، باب القضاء في الهبة، ورجاله ثقات، إلا أن أبا غطفان المري، لم يروِ عن عمر رضي الله عنه، وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة، وقال: كان قد لزم عثمان وكتب له، وكتب لمروان.
Mأخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (4/58) عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان بن طريف المري، أن عمر بن الخطاب قال، فذكره.
9242 - (خ) أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت للقاسم بن محمد وابن أبي عتيق: «ورثتُ عن أختي بالغابة مالاً، وقد أعطاني به -[623]- معاوية مائةَ ألف فهو لكما» أخرجه البخاري في ترجمة باب (¬1) .
¬__________
(¬1) 5 / 165 معلقاً في الهبة، باب هبة الواحد للجماعة بصيغة الجزم، وقالت أسماء. أقول: ولم أر من وصله.
Mأخرجه البخاري تعليقا «باب هبة الواحد للجماعة» وقالت أسماء للقاسم بن محمد، وابن أبي عتيق.: «ورثت عن أختي عائشة» فذكرته.