9243 - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «أردت الخروج إلى خيبر، فأتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فسلّمت عليه، وقلت: إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال: إذا أتيتَ وكيلي فخذ منه خمسةَ عشَر وَسْقاً، فإن ابتغى منك آيةً فَضَعْ يَدَكَ على تَرقُوَتِهِ» أخرجه أبو داود (¬1) .
S (ترقوته) التَّرقوة: العظم الذي بين ثُغْرة النحر والمنكب.
¬__________
(¬1) رقم (3632) في الأقضية، باب في الوكالة وفيه عنعنة ابن إسحاق، ومع ذلك فقد حسن إسناده الحافظ في " التلخيص " وقد علق البخاري طرفاً منه في الخمس.
Mأخرجه أبوداود (3632) قال: حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن أبي نعيم وهب بن كيسان، فذكره.
9244 - (د س) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما- أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- «لمّا فتح مكة قام خطيباً فقال في خطبته: لا يجوز لامرأةٍ عَطِيَّةٌ إلا بإذن زوجها» .
وفي رواية: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» أخرجه النسائي، ولأبي داود نحوه (¬1) .
-[624]-
S (عِصْمتها) عصمة المرأة: عقد نكاحها.
ترجمة الأبواب التي أولها هاء، ولم ترد في حرف الهاء
(الهدنة) في كتاب الجهاد من حرف الجيم. (الهدي) في كتاب الحج من حرف الحاء. (الهجران) في كتاب الصحبة من حرف الصاد.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود رقم (3546) و (3547) في البيوع، باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها، وإسناده حسن، والحديث عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابه نفس الزوج بذلك وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء: تصدقن، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم. وهذه عطية بغير إذن أزواجهن.
Mإسناده حسن:
1 - أخرجه أحمد (2/221) (7058) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (3546) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. والنسائي (6/278) قال: أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان (ح) وأخبرني إبراهيم بن يونس، قال: حدثنا أبي.
أربعتهم - عفان، وموسى، وحبان بن هلال، ويونس بن محمد - عن حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم.
2 - وأخرجه ابن ماجة (2388) قال: حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن المثنى بن الصباح.
ثلاثتهم - داود، وحبيب، والمثنى - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره