9246 - (د ت) شهر بن حَوْشَب أن أبا هريرة - رضي الله عنه - حَدّثَهُ: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: إن الرجلَ ليعمل والمرأةَ بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضُرُهما الموت، فَيُضَارَّانِ في الوصية، فتجبُ لهما النار، ثم قرأ [عليَّ] أبو هريرة {مِنْ بَعْدِ وصيةٍ يوصَى بها أو دَيْن غيرَ مُضَارٍّ وصيةً من الله} - إلى قوله - {وذلك الفوز العظيم} [النساء: 12، 13] . أخرجه أبو داود والترمذي (¬1) .
S (المضارَّة) : إيصال الضرر إلى شخص، ومعنى المضارَّة في الوصية: أن لا يُمضيَها، أو ينقصَ بعضها، أو يوصيَ لغير أهلها، ونحو ذلك.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود رقم (2867) في الوصايا، باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية، والترمذي رقم (2118) في الوصايا، باب رقم (2) ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. أقول: وفي إسناده شهر بن حوشب، وهو ضعيف، ولكن له شاهد بمعناه من حديث ابن عباس: " الإضرار في الوصية من الكبائر " رواه سعيد بن منصور موقوفاً بإسناد صحيح، والنسائي مرفوعاً ورجاله ثقات.
Mأخرجه أحمد (2/278) قال:حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وأبو داود (2867) قال: حدثنا عبدة بن عبد الله. قال: أخبرنا عبد الصمد. قال:حدثنا نصر بن علي الحداني. وابن ماجة (2704) قال:حدثنا أحمد بن الأزهر. قال:حدثنا عبد الرزاق بن همام. قال:أنبأنا معمر. والترمذي (2117) قال:حدثنا نصر بن علي الجهضمي. قال:حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. قال:حدثنا نصر بن علي، وهو جد هذا النصر.
كلاهما - معمر، ونصر بن علي - عن الأشعث بن عبد الله بن جابر، عن شهر بن حوشب، فذكره.
9247 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: {إن تركَ خَيْراً الوصيةُ للوالدين والأقربين} [البقرة:180] فكانت الوصية كذلك حتى نسختْها آيةُ الميراث. أخرجه أبو داود (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (2869) في الوصايا، باب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين، وإسناده حسن.
Mأخرجه أبو داود (2869) قال:حدثنا أحمد بن محمد المروزي، قال:حدثني علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، فذكره.