كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 11)

النوع السادس: في أحاديث متفرقة
9257 - (ت) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - «أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قضى بالدَّين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون (¬1) الوصية قبل الدَّين» . أخرجه الترمذي (¬2) .
¬__________
(¬1) في بعض النسخ: تقرون من الإقرار.
(¬2) رقم (2123) في الوصايا، باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية، وإسناده ضعيف.
Mأخرجه الحميدي (55و56) قال:حدثنا سفيان. وأحمد (1/79) (595) قال:حدثنا سفيان. وفي (1/131) (1091) قال:حدثنا وكيع، قال:حدثنا سفيان. وفي (1/144) (1221) قال:حدثنا يزيد، قال: أنبأنا زكريا. وابن ماجة (2715) قال:حدثنا علي بن محمد، قال:حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان. وفي (2739) قال:حدثنا يحيى بن حكيم، قال:حدثنا أبو بحر البكراوي، قال:حدثنا إسرائيل. والترمذي (2094) قال:حدثنا بندار، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان. (ح) وحدثنا بندار، قال:حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا زكريا بن أبي زائدة. وفي (2095 و2122) قال: حدثنا بن أبي عمر، قال:حدثنا سفيان بن عيينة.
أربعتهم- سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وزكريا، وإسرائيل - عن أبي إسحاق، عن الحارث، فذكره.
9258 - (ط) عمرو بن سليم الزرقي قال: قيل لعمر بن الخطاب: -[636]- «إن هاهنا غلاماً يَفاعاً لم يَحتلم من غسّان، وورثته بالشام، وهو ذو مال، وليس له هنا إلا ابنةُ عَمّ، فقال له عمر: فليوصِ لها، فأوصى لها بمال يقال له: بئر جُشَم، قال عمرو بن سليم: فبيع ذلك المال بثلاثين ألف دِرهم، قال: وابنة عمه التي أوصى لها: هي أم عمرو بن سليم» .
وفي رواية عن أبي بكر بن حزم «أن غلاماً مِنْ غَسَّان حضرته الوفاة بالمدينة، ووارثه بالشام، فَذُكِرَ ذلك لعمر بن الخطاب، فقيل له: إن فلاناً بالموت، أفيوصي؟ قال: فليوصِ، قال أبو بكر: وكان الغلامُ ابنَ عشر سنين، أو اثنتي عشرة سنة، فأوصى ببئر جُشَم، فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم» أخرجه الموطأ (¬1) .
S (يفاعاً) الغلام اليافع واليفعة: الذي قارب الاحتلام وشب وارتفع، واليفاع: المرتفع من كل شيء، وما وجدتُ اليفاع يطلق على الأناسي فيما اعتبرته، إنما يقال: يافع ويَفعة، ولعله يقال.
¬__________
(¬1) 2 / 762 في الوصية، باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه، وإسناده صحيح.
Mأخرجه مالك في (الموطأ) (4/76) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب. فذكره.

الصفحة 635