كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 11)

9293 - (ط د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يَحْلِفُ أحدٌ عند منبري هذا على يمين آثمة، ولو على سِواكٍ أخضر، إلا تبوَّأَ مقعده من النار، أو وجبت له النار» أخرجه أبو داود.
وفي رواية الموطأ: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ حَلفَ على منبري هذا بيمين آثمة تبوَّأ مقعده من النار» (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه مالك في الموطأ 2 / 727 في الأقضية، باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود رقم (3246) في الأيمان، باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أيضاً ابن ماجة (2325) في الأحكام، باب اليمين عند مقاطع الحدود، وإسناده صحيح.
Mأخرجه مالك في (الموطأ) (453) .وأحمد (3/344) قال: حدثنا إسحاق، قال:حدثني مالك. وأبو داود (3246) قال:حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال:حدثنا ابن نمير. وابن ماجة (2325) قال: حدثنا عمرو بن رافع، قال:حدثنا مروان بن معاوية (ح) وحدثنا أحمد بن -ثابت الجحدري، قال: حدثنا صفوان بن عيسى، والنسائى في الكبرى (تحفة الأشراف) (2376) عن محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، كلاهما عن ابن القاسم، عن مالك.
أربعتهم - مالك، وابن نمير، ومروان، وصفوان - عن هاشم بن هاشم، عن عبد الله بن نسطاس، فذكره.
في المطبوع من موطأ مالك: عن هشام بن هشام والصواب: هاشم بن هاشم- كما في تحفة الأشراف (2376) ، وتهذيب التهذيب (11/20) .
الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين
9294 - (د س ت ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ حَلَفَ على يمين، فقال: إن شاء الله، فقد استثنى» .
وفي أخرى «مَنْ حَلَفَ على يمين فاستثنى، فإن شاء رجع، وإن شاء ترك غيرَ حِنْث» أخرجه أبو داود والنسائي. -[664]- وفي رواية الترمذي: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ حَلَفَ على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حِنْثَ عليه» قال الترمذي: وقد روي موقوفاً، وفي رواية الموطأ موقوفاً عن نافع عن ابن عمر [أنه] كان يقول: «مَنْ قال: والله، ثم قال: إن شاء الله، ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث» (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه مالك في الموطأ 2 / 477 في الأيمان، باب ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين، وأبو داود رقم (3261) و (2362) في الأيمان، باب الاستثناء في اليمين، والترمذي رقم (1531) في الأيمان، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين، والنسائي 7 / 12 في الأيمان، باب من حلف فاستثنى، وباب الاستثناء، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2015) و (2016) في الكفارات، باب الاستثناء في اليمين، والدارمي 2 / 185 في النذور والأيمان، باب في الاستثناء في اليمين. أقول: وهو حديث حسن، يشهد له حديث أبي هريرة الذي بعده، وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن.
M1- أخرجه الحميدي (690) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/6) (4510) و (2/48) (5093) قال: حدثنا إسماعيل: وفي (2/10) (4581) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/49) (5094) قال: حدثنا أبوكامل، قال: حدثنا حماد. وفي (2/68) (5362) و (2/127) (6103) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب. وفي (2/68) (5363) و (2/127) (6104) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، وعبد الوارث. وفي (2/126) (6087) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد (يعني ابن سلمة) . وفي (2/153) (6414) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا أبي. وعبد بن حميد (779) قال: أخبرنا يعقوب ابن إسحاق الحضرمي، قال: حدثنا صخر بن جويرية، ووهيب بن خالد. والدارمي (2347) قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (2348) قال: أخبرنا حجاج بن قال: حدثنا حماد بن سلمة. وأبو داود (3261) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا سفيان. وفي (3262) قال: حدثنا محمد بن عيسى، ومسدد، قالا: حدثنا عبد الوراث. وابن ماجة (2105) قال: حدثنا محمد بن زياد، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد. وفي (2106) قال: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (1531) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثني أبي، وحماد بن سلمة. والنسائى (7/12) قال: أخبرني أحمد بن سعيد، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا عبد الوراث. وفي (7/25) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان. (ح) وأخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب.
ستتهم - سفيان بن عيينة، وإسماعيل بن علية، وحماد بن سلمة، ووهيب بن خالد، وعبد الوارث بن سعد، وصخر بن جويرية- عن أيوب السختياني.
2- وأخرجه النسائى (7/25) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن كثير بن فرقد حدثه.
كلاهما - أيوب، وكثير- عن نافع، فذكره.
* في رواية إسماعيل بن علية: قال أيوب: عن نافع، عن ابن عمر، لا أعلمه إلا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

الصفحة 663