كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 11)

9305 - (د) سعيد بن المسيب - رحمه الله - «أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما أخاه القسمةَ، فقال له الآخر: إن عُدتَ تسألني القسمة فكل مالي في رِتاج الكعبة، فعاد يسأله، فأتى عمر، فقال له: إن الكعبة لَغَنِيَّةٌ عن مالك، كفِّر عن يمينك، وكلّم أخاك، سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: لا يمين عليك، ولا نَذْرَ في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تمْلك» أخرجه أبو داود (¬1) .
-[678]-
S (الرِّتاج) : الباب، يقال: جعلت مالي في رِتاج الكعبة، أي: جعلته لها، وليس المراد الباب نفسه، وإنما المعنى: أن يكون ماله هَدْياً إلى الكعبة أو في كسوتها والنفقة عليها.
¬__________
(¬1) رقم (3272) في الأيمان، باب اليمين في قطيعة الرحم، وإسناده حسن، ولكن في سماع سعيد بن المسيب من عمر خلاف.
Mأخرجه أبو داود (3272) قال: حدثنا محمد بن المنهال، قال: حدثنا يزيد بن زريع. قال: حدثنا حبيبب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، فذكره..

الصفحة 677