كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 11)

9389 - (خ) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ تَحلَّمَ بحُلم لم يره كُلِّف أن يعقد بين شعيرتين ... » الحديث أخرجه البخاري (¬1) .
¬__________
(¬1) 12 / 374 في التعبير، باب من كذب في حلمه.
Mصحيح: أخرجه البخاري في صحيحه (12/446) قال:حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن أيوب عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.
وقال سفيان: وصله لنا أيوب، وقال قتيبة:حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن عكرمة، عن أبي هريرة، قوله: «من كذب في رؤياه» وقال شعبة، عن أبي هاشم الرماني: سمعت عكرمة قال: أبو هريرة قوله: «من صور، صورة، ومن تحلم، ومن استمع» .. حدثنا إسحاق، حدثنا خالد، عن عكرمة عن ابن عباس قال: «من استمع، ومن تحلم، ومن صور ... » نحوه تابعه هشام عن عكرمة عن ابن عباس. قوله.
9390 - (خ) واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «إنَّ مِن أعظم الفِرَى: أن يَدَّعي الرجلُ إِلى غير أبيه، أو يُرِيَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَ، أو يقول على رسول الله ما لم يَقُلْ» . أخرجه البخاري (¬1) .
¬__________
(¬1) 6 / 394 في الأنبياء، باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه السلام.
Mصحيح: أخرجه أحمد (4/106) قال:حدثنا عصام بن خالد، وأبو المغيرة والبخاري (4/219) قال:حدثنا علي بن عياش.
ثلاثتهم 0 عصام، وأبو المغيرة، وعلي - عن حريز بن عثمان، قال:سمعت عبد الواحد بن عبد الله النصري، فذكره.
أخرجه أحمد (3/490) قال:حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وفي (3/491) قال حدثنا زيد بن الحباب.
كلاهما -عبد الرحمن، وزيد - قال:حدثنا معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد الدمشقي، فذكره.
أخرجه أحمد (4/107) قال:حدثنا عبد الله بن يزيد. قال:حدثنا سعيد، يعني ابن أبي أيوب. قال: حدثني محمد بن عجلان. قال:حدثنا سمعت النضر بن عبد الرحمن بن عبد الله، فذكره.
نوع حادي عشر
9391 - (خ م ت د س) أبو قلابة أن ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - أخبره أنه بايَعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- تحت الشجرة، وأنَّ رسول الله -[721]- صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ حَلَف على يمينٍ بملةٍ غير الإسلام كاذِباً متعمِّداً، فهو كما قال، وَمَنْ قتل نفسه بشيء عُذِّبَ به يوم القيامة، ولَيْسَ على الرجل نذرٌ فيما لا يملك» زاد في رواية «ولَعْنُ المؤمن كقتله، ومَنْ رَمَى مُؤمناً بكفر فهو كقتله، ومَنْ ذَبَحَ نفسه بشيء ذُبِحَ به يوم القيامة» .
وزاد في أخرى «ومن ادَّعَى دعوى كاذبةً ليتكثَّر بها، لم يزده الله إلا قِلَّة» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية الترمذي: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على المرء نذر فيما لا يملك، ولاعِنُ المؤمن كقاتله، ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقاتله، ومَنْ قتل نفسه بشيء عذَّبه الله بما قتل [به] نفسه يوم القيامة» .
وأخرج أبو داود والنسائي رواية البخاري ومسلم إلى قوله: «فيما لا يملك» (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه البخاري 11 / 468 و 469 في الأيمان، باب من حلف بملة سوى الإسلام، وفي الجنائز، باب ما جاء في قاتل النفس، وفي الأدب، باب ما ينهى من السباب واللعن، وباب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، ومسلم رقم (110) في الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، والترمذي رقم (2638) في الإيمان، باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر، وأبو داود رقم (3257) في الأيمان، باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام، والنسائي 7 / 5 و 6 في الأيمان، باب الحلف بملة سوى الإسلام.
Mصحيح: تقدم تخريجه برقم (9285) .

الصفحة 720