كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 3)
زلَّةٌ، فإنَّه لا يجوزُ كشفها، ولا هتكُها، ولا التَّحدُّث بها، لأنَّ ذلك غيبةٌ محرَّمة، وهذا هو الذي وردت فيه النُّصوصُ، وفي ذلك قد قال الله تعالى:
{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ} (¬1) . والمراد: إشاعةُ الفَاحِشَةِ على المؤمن المستتر فيما وقع منه، أو اتُّهِمَ به وهو بريء منه، كما في قصَّة الإفك. قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمرُ بالمعروف: اجتهد أن تستُرَ العُصَاةَ، فإنَّ ظهورَ معاصيهم عيبٌ في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب، ومثل هذا لو جاء تائباً نادماً، وأقرَّ بحدٍّ، ولم يفسِّرْهُ، لم يُستفسر، بل يُؤمَر بأنْ يرجع ويستُر نفسه، كما أمر النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ماعزاً والغامدية (¬2) ، وكما لم يُستفسر الذي قال: ((أصبتُ حدّاً، فأقمه عليَّ)) (¬3) . ومثلُ هذا لو أخذَ بجريمته، ولم يبلغِ الإمامَ، فإنَّه يُشفع له حتّى لا يبلغ الإمام. وفي مثله جاء الحديثُ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: ((أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم)) . خرَّجه أبو داود والنَّسائي مِن حديث عائشة (¬4) .
والثاني: من كان مشتهراً بالمعاصي، معلناً بها لا يُبالي بما ارتكبَ منها، ولا بما قيل له فهذا هو الفاجرُ المُعلِنُ، وليس له غيبة، كما نصَّ على ذلك الحسنُ البصريُّ (¬5) وغيره،
¬_________
(¬1) النور: 19.
(¬2) أخرجه: مسلم 5/119 (1695) (22) و120 (1695) (23) .
(¬3) هو ماعز بن مالك، وهذا الحديث أخرجه: مسلم في " صحيحه " 5/118 (6194)
(20) من حديث أبي سعيد الخدري.
(¬4) أخرجه: أبو داود (4375) ، والنسائي في " الكبرى " (7294) - (7298) .
وأخرجه: أحمد 6/181، والبخاري في "الأدب المفرد" (465) ، وابن حبان (1520) ، وأبو نعيم في " الحلية " 9/43، والبيهقي 8/334 من حديث عائشة، وهو حديث يتقوى بما له من طرق وشواهد.
(¬5) ذكر رجل عند الحسن فنال منه فقيل له: يا أبا سعيد ما نراك إلا اغتبت الرجل، فقال: أي لكع هل عبت من شيء فيكون غيبة. أيما رجل أعلن بالمعاصي ولم يكتمها كان ذكركم إياه حسنة لكم، وأيما رجل عمل بالمعاصي فكتمها الناس كان ذكركم إياه غيبته.
أخرجه: الإسماعيلي في " معجم شيوخه " (263) ، والسمهمي في " تأريخ جرجان " 1/115، والبيهقي في " شعب الإيمان " (9668) عن يونس، عن الحسن.