كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 3)
معفوّاً عنه، ومِنْ هؤلاء من قال: إنَّه يُعاقَبُ عليه في الدُّنيا بالهموم والغموم، رُويَ ذلك عن عائشة مرفوعاً وموقوفاً، وفي صحَّته نظر.
وقيل: بل يُحاسَبُ العبدُ به يومَ القيامة، فيقفُه الله عليه، ثمَّ يعفو عنه، ولا يعاقبه به، فتكونُ عقوبته المحاسبة، وهذا مرويٌّ عن ابن عبّاس، والربيع بن أنس، وهو اختيار ابن جرير، واحتجَّ له بحديث ابن عمر (¬1)
في النجوى، وذاك ليس فيه عمومٌ، وأيضاً، فإنَّه واردٌ في الذُّنوب المستورة في الدُّنيا، لا في وساوس الصُّدور.
والقول الثاني: لا يُؤاخَذُ بمجرَّد النية مطلقاً، ونُسِبَ ذلك إلى نصِّ الشافعيِّ، وهو قولُ ابن حامدٍ من أصحابنا عملاً بالعمومات. وروى العَوْفيُّ عن ابنِ عباس ما يدلُّ على مثل هذا القول.
وفيه قول ثالث: أنَّه لا يُؤاخَذُ بالهمِّ بالمعصية إلاّ بأنْ يهِمَّ بارتكابها في الحَرَم، كما روى السُّديُّ، عن مرَّةَ، عن عبد الله بن مسعود، قال: ما من عبدٍ يهِمُّ بخطيئةٍ، فلم يَعمَلها، فتكتب عليه، ولو همَّ بقتل إنسان عندَ البيت، وهو بِعَدَنِ أَبْيَنَ، أذاقَهُ الله من عذابٍ أليم، وقرأ عبدُ الله: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} (¬2) . خرَّجه الإمام أحمد (¬3) وغيره.
¬_________
(¬1) أخرجه: ابن المبارك في " الزهد " (166) ، وأحمد 2/74 و105، وعبد بن حميد
(846) ، والبخاري 3/168 (2441) و6/93 (4685) و8/24 (6070) و9/181 (7514) ، ومسلم 8/105 (2768) (52) ، وابن ماجه
(183) ، وعبد الله بن أحمد في " السنة " (437) ، والطبري في " تفسيره " (13971) ، وابن حبان (7355) عن ابن عمر، به.
والنجوى: هي ما تكلم به المرءُ يسمع نفسه لا يسمعُ غيره، أو يسمع غيره سراً دون من يليه.
وقال الراغب: ناجيته إذا ساررته، وأصله أنْ تخلو في نجوه من الأرض، انظر: فتح الباري 10/599.
(¬2) الحج: 25.
(¬3) أخرجه: أحمد 1/428 و451.
وأخرجه: البزار كما في " كشف الأستار " (2236) ، وأبو يعلى (5384) ، والطبري في " تفسيره " 17/140-141، والطبراني في " الكبير " (9078) ، والحاكم 2/387 موقوفاً.
وأخرجه: الحاكم 2/388 مرفوعاً، ولا يصح.