كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 3)

فروضَهم، سقطت مواريثُهُم؛ لأنَّه لا تعصيبَ لهم بحالٍ، لإدلائهم بأنثى، وللأخوات للأبوين أو للأب يُدلون بذكرٍ، فيرثنَ بالتَّعصيبِ مع إخوتهن بالاتفاق، وبانفرادهن مع البنات عند الجمهور.
وإذا كان الولد مسقطاً لفرض ولد الأبوين، أو الأب دونَ أصل توريثهم بغير الفرض، فقد يقال: إنَّ الله تعالى إنّما خصَّ انتفاءَ الولد في قوله: {لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} ولم يذكر انتفاء الوالد، أو الأب؛ لأنَّه كان يدخلُ فيه الجدّ، والجدُّ لا يُسقط ميراث الإخوة بالكليَّة، وإنَّما يشتركون معه في ميراث، تارةً بالفرض، وتارةً بغيره، وهذا على قول من يقول: إنَّ الجدَّ لا يُسقِطُ الإخوة - وهُمُ الجمهورُ - ظاهرٌ، وهذا كلُّه في انفرادِ ولدِ الأبوين أو الأب، فإن اجتمعوا، فإنَّ العصبات مِنْ ولد الأبوين يُسقطون ولدَ الأب كلهم بغير خلافٍ حتى في الأخت مِنَ الأبوين مع البنت عند من يجعلُها عصبةً يُسقط بها الأخ من الأبوين.
وفي "المسند " (¬1) و" الترمذي " (¬2) و" ابن ماجه " (¬3) عن عليٍّ قال: قضى

رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ أعيانَ بني الأم يرثُون دونَ بني العَلاَّتِ، يَرِثُ الرَّجُلُ أخاه لأبيه وأمه دونَ أخيه لأبيه.
وقال عمرو بنُ شعيب: قضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ الأخ للأب والأم أولى بالكلالةِ بالميراث، ثم الأخ للأب (¬4) ،
¬_________
(¬1) مسند الإمام أحمد 1/79 و131 و144.
وأخرجه: الطيالسي (179) ، والحميدي (55) ، وابن أبي شيبة (29054)
و (31556) (ط. الحوت) ، وأبو يعلى (625) ، والبيهقي 6/232 - 233 و267 عن علي بن أبي طالب، به.
(¬2) في " جامعه " (2094) و (2095) جميعهم من حديث الحارث الأعور (وهو ضعيف) عن علي، وقال الترمذي: ((هذا حديث لا نعرفه إلاّ من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم)) ، ومما ينبغي التنبيه إليه أن ابن كثير قد عقب على قول الترمذي بقوله: ((لكن (يعني الحارث) كان حافظاً للفرائض معتنياً بها وبالحساب)) ، تفسير ابن كثير 2/199.
(¬3) في " سننه " (2715) .
(¬4) أخرجه: عبد الرزاق (19002) عن عمرو بن شُعيب، به.
وهو جزء من حديث طويل.

الصفحة 1195