كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 3)
الحديث الرابع والأربعون
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: ((الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ ما تحرِّمُ
الولادةُ)) خرَّجه البُخاريُّ (¬1) ومُسلمٌ (¬2) .
هذا الحديث خرَّجاه في ((الصحيحين)) من رواية عمرة عن عائشة، وخرّج مسلم (¬3) أيضاً من رِواية عروة، عن عائشة، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((يَحرُمُ مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحرُمُ مِنَ النَّسبِ)) ، وخرَّجاه (¬4) أيضاً من رواية عروة عن عائشة من قولها، وخرَّجاه (¬5) من حديث ابنِ عباس عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -،
¬_________
(¬1) في " صحيحه " 3/222 (2646) و4/100 (3105) و7/11 (5099) .
وأخرجه: أحمد 6/44 و51 و66، وأبو داود (2055) ، والترمذي (1147) ، والنسائي 6/99، وابن حبان (4223) .
(¬2) في " صحيحه " 4/162 (1444) (1) و (2) .
(¬3) في " صحيحه " 4/164 (1445) (9) .
(¬4) صحيح البخاري 7/15 (5111) ، وصحيح مسلم 4/163 (1445) (5) .
(¬5) صحيح البخاري 3/222 (2645) ، وصحيح مسلم 4/164 - 165 (1447) (12) .