كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 3)

عليهمُ الشُّحومُ، فجَمَلوها فباعُوها)) ، وفي رواية: ((وأكلُوا أثمانها)) .
وخرَّج أبو داود (¬1) من حديث ابن عباسٍ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - نحوه، وزاد فيه:
((وإنَّ الله إذا حرَّم أكلَ شيءٍ، حرَّم عليهم ثمنه)) ، وخرَّجه ابن أبي شيبة (¬2) ، ولفظه: ((إنَّ الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه)) .
وفي "الصحيحين" (¬3) عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((قاتَلَ الله يهوداً، حُرِّمَت عليهمُ الشُّحومُ، فباعُوها وأكلوا أثمانها)) .
وفي " الصحيحين " (¬4) عن عائشة، قالت: لما أُنزِلَت الآياتُ من آخر سورة البقرة، خرج رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فاقترأهُنَّ على الناس، ثم نهى عن التِّجارة في الخمر،
¬_________
(¬1) برقم (3488) ، وهو حديث صحيح.
(¬2) في " مصنفه " 5/46.
(¬3) صحيح البخاري 3/107 (2224) ، وصحيح مسلم 5/41 (1583) (73) و (74) .
(¬4) صحيح البخاري 1/124 (459) و3/77 (2084) ، وصحيح مسلم 5/40 (1580) (69) .

الصفحة 1210