كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 3)
وفي رواية لمسلم (¬1) : لمَّا نزلتِ الآياتُ من آخر سورة البقرة في الرِّبا، خرج
رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المسجد، فحرَّم التجارة في الخمر.
وخرَّج مسلم (¬2) من حديث أبي سعيد، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((إنَّ الله حرَّم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيءٌ، فلا يشرب ولا يبع)) . قال: فاستقبل الناسُ بما كان عندهم منها في طريق المدينة، فسفكوها.
وخرَّج أيضاً (¬3) من حديث ابن عباس أنَّ رجلاً أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوية خمر، فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((هل عَلِمْت أنَّ الله قد حرَّمها؟)) قال: لا، قال: فسارَّ إنساناً، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((بِما سَارَرْتَه؟)) قال: أمرتُه ببيعها، قال: ((إنَّ الذي حَرَّمَ شُربها حَرَّمَ بيعها)) ، قال: ففتح المزاد حتّى ذهب ما فيها.
فالحاصل من هذه الأحاديث كُلِّها أنَّ ما حرَّم الله الانتفاعَ به، فإنَّه يحرم بيعُه وأكلُ ثمنه، كما جاء مصرحاً به في الراوية المتقدمة: ((إنَّ الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه)) (¬4) ، وهذه كلمةٌ عامَّةٌ جامعة تَطَّرِدُ في كُلِّ ما كان المقصودُ من الانتفاع به حراماً، وهو قسمان:
¬_________
(¬1) في " صحيحه " 5/40 (1580) (70) عن عائشة، به.
(¬2) في " صحيحه " 5/39 (1578) (67) .
(¬3) في " صحيحه " 5/40 (1579) (68) عن عبد الله بن عباس، به.
(¬4) سبق تخريجه.