كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 3)
أحدهما: ما كان الانتفاعُ به حاصلاً مع بقاء عَينِه، كالأصنامِ، فإنَّ منفعتها المقصودة منها هوَ الشرك بالله، وهو أعظمُ المعاصي على الإطلاق (¬1) ، ويلتحِقُ بذلك ما كانت منفعته محرَّمة، ككتب الشِّركِ والسِّحر والبِدعِ والضَّلالِ، وكذلك
الصورُ المحرمةُ، وآلات الملاهي المحرمة كالطنبور، وكذلك شراءُ الجواري للغناء (¬2) .
وفي " المسند " (¬3)
عن أبي أُمامة، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((إنَّ الله بعثني رحمةً وهُدى للعالمين، وأمرني أنْ أمحق المزاميرَ والكنَّارات - يعني: البرابط والمعازف - والأوثان التي كانت تُعبد في الجاهلية، وأقسم ربي بعزَّته لا يشرب عبدٌ من عبيدي جرعةً من خمر إلا سقيته مكانَها من حميم جهنم، معذباً أو مغفوراً له، ولا يسقيها صبياً صغيراً إلا سقيته مكانَها من حميم جهنم، معذباً أو مغفوراً له، ولا يدعها عبدٌ من عبيدي من مخافتي إلاَّ سقيتها إيَّاه في حظيرةِ القُدُس، ولا يحلُّ بيعُهُنَّ ولا شراؤُهُنَّ، ولا تعليمُهُنَّ، ولا تجارة فيهن، وأثمانهم حرام)) يعني: المغنِّيات.
وخرَّجه الترمذي (¬4) ،
¬_________
(¬1) انظر: شرح النووي لصحيح مسلم 6/7 - 8 عقيب (1581) ، وفتح الباري 4/537 عقيب (2236) .
(¬2) انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: 330 - 331.
(¬3) مسند الإمام أحمد 5/257.
وأخرجه: أحمد بن منيع كما في " إتحاف الخيرة " (5107) ، والطيالسي (1134) ، والطبراني في " الكبير " (7803) جميعهم من طريق فرج بن فضالة، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، به مرفوعاً، وإسناد الحديث ضعيف جداً لضعف فرج بن فضالة وعلي بن يزيد الألهاني.
(¬4) في "جامعه" (1282) و (3195) واستغربه. وهو ضعيف لضعف علي بن يزيد الألهاني.