كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 3)
الحديث السادس والأربعون
عَنْ أَبي بُردَةَ، عن أَبيه أَبي مُوسى الأَشعَريِّ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَهُ إلى اليَمَنِ، فسأَلَهُ عَنِ أَشربةٍ تُصنَعُ بها، فقال: ((ومَا هِي؟)) قالَ: البِتْعُ والمِزْرُ، فقيل لأبي بُردَةَ: وما البِتْعُ؟ قال: نَبيذُ العسلِ، والمِزْرُ نَبيذُ الشَّعير، فقال: ((كُلُّ مُسكرٍ حَرامٌ)) خرَّجه البُخاريُّ (¬1) .
وخرَّجه مسلم (¬2) ، ولفظه قال: بعثني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنا ومعاذٌ إلى اليمنِ، فقلتُ: يا رسولَ الله، إنَّ شراباً يُصنع بأرضنا يقال له: المِزْرُ مِنَ الشَّعير، وشرابٌ يقالُ له: الِبتع من العسل، فقال: ((كلُّ مسكرٍ حرامٌ)) . وفي رواية لمسلم (¬3) : فقال: ((كُلُّ ما أسكر عن الصَّلاةِ فهو حرامٌ)) ، وفي رواية له (¬4) قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أُعطِيَ جوامعَ الكلم بخواتمه، فقال: ((أنهى عن كلِّ مسكر أسكر عن الصَّلاةِ)) .
¬_________
(¬1) في " صحيحه " 5/204 (4343) .
(¬2) في " صحيحه " 6/99 (1733) (70) .
(¬3) في " صحيحه " 6/99 (1733) (70) .
(¬4) في " صحيحه " 6/100 (1733) (71) .