كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 3)
شرابٌ يشرب إلاَّ من تمر.
وفي " صحيح البخاري " (¬1) عن ابنِ عمر، قال: نَزَلَ تحريمُ الخمر وإنَّ بالمدينة يومئذ لخمسة أشربةٍ ما منها شراب العنب.
وفي " الصحيحين " (¬2)
عن الشعبي، عن ابنِ عمر، قال: قام عمر على المنبر، فقال: أما بعدُ، نزل تحريمُ الخمرِ وهي من خمس: العنب والتمرِ والعسلِ والحنطةِ والشعيرِ. والخمرُ: ما خامر العقل. وخرَّجه الإمامُ أحمد، وأبو داود،
والترمذي (¬3) من حديث الشعبي عن النعمان بن بشير، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وذكر الترمذي أنَّ قولَ من قال: عن الشعبي عن ابن عمر، عن عمر أصحّ، وكذا قال ابنُ المديني (¬4) .
¬_________
(¬1) 6/67 (4616) .
(¬2) صحيح البخاري 6/67 (4619) و7/136 (5581) ، وصحيح مسلم 8/245
(3032) (32) و (33) .
(¬3) أحمد 4/287، وأبو داود (3676) ، والترمذي (1872) .
(¬4) انظر: جامع الترمذي عقيب (1874) .