كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 3)

وقال أبو حاتم الرازي (¬1) في هذا الحديث من رواية سلمان وزيد بن أرقم: الحديثان مضطربان وفي الإسنادين مجهولان. وقال الدارقطني (¬2) : الحديث غير ثابت، والله أعلم.
وخرَّج الطبراني (¬3) والإسماعيلي من حديث عليٍّ مرفوعاً: ((العِدَةُ دَينٌ، ويلٌ

لمن وعد ثم أخلف)) قالها ثلاثاً، وفي إسناده جهالة، ويُروى من حديث ابن مسعود، قال: لا يَعِدْ أحدكُم صَبِيَّه، ثم لا يُنجِزُ له، فإنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((العِدَةُ
عطية)) (¬4) وفي إسناده نظر، وأوَّله صحيح عن ابن مسعود من قوله.
وفي مراسيل الحسن عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((العِدَةُ هِبَةٌ)) (¬5) . وفي " سنن أبي داود" (¬6) عن مولى لِعبد الله بن عامر بن ربيعة، عن عبدِ الله بن عامر بن ربيعة، قال: جاء النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى بيتنا وأنا صبيٌّ، فخرجتُ لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعالَ أُعطِك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما أردتِ أن تعطيه؟)) قلت: أردت أن أعطيه تمراً، فقال: ((أما إنْ لم تفعلي كُتبت عليك كذبة)) . وفي إسناده من لا يُعرف.
وذكر الزهريُّ عن أبي هُريرة، قال: من قال لِصبيٍّ: تَعَالَ هاك تمراً، ثم لا يُعطيه شيئاً فهي كذبة (¬7) .
وقد اختلف العلماء في وجوب الوفاء بالوعدِ، فمنهم من أوجبه مطلقاً، وذكر البخاري في "صحيحه" (¬8) أنَّ ابن أشوع قضى بالوعد، وهو قولُ طائفة من أهل
¬_________
(¬1) في " العلل " 3/72 - 73 عقيب (2321) .
(¬2) في " العلل " 1/186 عقيب (11) .
(¬3) في " الأوسط " (3513) و (3514) عن علي وعبد الله بن مسعود، به.
(¬4) أخرجه: أبو الشيخ في " الأمثال " (249) ، وأبو نعيم في " الحلية " 8/259، والقضاعي في " مسند الشهاب " (6) عن عبد الله بن مسعود، به، وإسناده ضعيف بقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية، وعقد عنعن.
(¬5) أخرجه: ابن أبي الدنيا في " الصمت " (455) بنحوه، وهو ضعيف لإرساله.
(¬6) برقم (4991) .
وأخرجه: أحمد 3/447، والنسائي 6/124، والبيهقي في " شعب الإيمان " (4822) وإسناده ضعيف لإبهام مولى عبد الله بن عامر.
(¬7) أخرجه: ابن المبارك في " الزهد " (375) عن أبي هريرة موقوفاً.
وأخرجه: أحمد 2/452، وابن أبي الدنيا في " مكارم الأخلاق " (150) عن أبي هريرة مرفوعاً.
(¬8) في باب من أمر بإيجاز الوعد. انظر: صحيح البخاري 3/236 عقيب (2680) .

الصفحة 1252