كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 1)
ورُوي ذلك (¬1) عن سعيد بن جبير ونافع والحكم، وهو رواية عن أحمد اختارها طائفةٌ من أصحابه وهو قول ابنِ حبيبٍ من المالكية.
وخرَّج الدَّارقطني (¬2) وغيرُه من حديثِ أبي هريرة قال: قيل: يا رسولَ الله الحج في كلِّ عام؟ قال: ((لو قلتُ: نعم، لوجب عليكم، ولو وجب عليكم، ما أطقتُموه، ولو تركتموه لكفرتُم)) .
وخرَّج اللالكائي (¬3) من طريق مؤمَّل، قال: حدثنا حمادُ بنُ زيد، عن عمرو ابن مالك النُّكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس، ولا أحسبه إلا رفعه قال:
((عُرى الإسلامِ وقواعدُ الدِّين ثلاثةٌ، عليهن أُسِّسَ الإسلامُ: شهادةُ أنْ لا إله إلاَّ الله وأنَّ محمداً رسولُ اللهِ (¬4) ، والصَّلاةُ، وصومُ رمضانَ. من ترك منهنَّ واحدةً، فهو بها كافرٌ، حلالُ الدَّمِ، وتجدُه كثير المال لم يحجَّ، فلا يزالُ بذلك كافراً ولا يحلُّ دمه، وتجده كثيرَ المال فلا
¬_________
(¬1) سقطت من (ص) .
(¬2) في " سننه " 2/281، والطبري في " تفسيره " (9979) ، وطبعة التركي 9/18، وإسناده ضعيف فإنَّ مداره على إبراهيم بن مسلم الهجري، وهو ضعيف. انظر: الجرح والتعديل 2/77 (417) .
وأخرجه: إسحاق بن راهويه (60) ، وأحمد 2/508، ومسلم 4/102 (1337)
(412) ، والنسائي 5/110 وفي " الكبرى "، له (3598) ، وابن خزيمة (2508) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (1472) و (1473) ، وابن حبان (3704) و (3705) ، والبيهقي 4/326 من طرق عن أبي هريرة، به لكن بدون لفظ: ((ولو تركتموه لكفرتم)) .
(¬3) في " أصول الاعتقاد " (1576) .
وأخرجه: أبو يعلى (2349) من طريق أبي الجوزاء، عن ابن عباس، به، والحديث ضعيف لضعف مؤمل بن إسماعيل فقد دفن كتبه ثم حدّث بعد فدخل الوهم في حديثه.
(¬4) عبارة: ((وأن محمداً رسول الله)) لم ترد في (ج) .