كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 1)
وفي " صحيح مسلم " (¬1) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - دعا علياً يومَ خيبر، فأعطاه الراية وقال: ((امشِ ولا تَلتَفِتْ حتّى يفتَحَ الله عليكَ)) فسار عليٌّ شيئاً، ثم وقف، فصرخ: يا رسولَ الله على ماذا أُقاتِلُ الناس؟ فقال: ((قاتلهم على أنْ يشهدوا أنْ لا إله إلا الله، وأنَّ محمداً
رسول اللهِ، فإذا فَعلُوا ذلك، فقدْ عَصَموا منكَ دِماءهُم وأموالَهم إلاّ بحقِّها، وحِسابُهُم على الله - عز وجل -)) فجعل مجرَّد الإجابة إلى الشهادتين عاصمة للنفوس والأموال إلا بحقها، ومِنْ حقها الامتناعُ من الصلاة والزكاة بعدَ الدخول في الإسلام كما فهمه الصحابة - رضي الله عنهم - (¬2) .
ومما يدلُّ على قتال الجماعة الممتنعين من إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة من القرآن قولُه تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} (¬3) وقولُه تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} (¬4) وقولُه تعالى:
{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ للهِ} (¬5) مع قوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ
الْقَيِّمَةِ} (¬6) .
وثبت أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا غزا قوماً لم يُغِرْ عليهم حتى (¬7) يُصبحَ فإنْ سمع أذاناً وإلا أغارَ عليهم، مع احتمال أنْ يكونوا قد دخلُوا في الإسلام (¬8) .
وكان يُوصي سراياه: ((إنْ سمعتُم مؤذناً أو رأيتم مسجداً، فلا تقتلوا أحداً)) (¬9) .
وقد بعث عُيينة بنَ حِصنٍ إلى قوم من بني العنبر، فأغار عليهم ولم يسمع أذاناً، ثم ادَّعوا أنَّهم قد أسلموا قبل ذلك.
وبعث - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل عُمان كتاباً فيه: ((مِنْ محمد النَّبيِّ إلى أهل عُمان، سلامٌ
¬_________
(¬1) الصحيح 7/121 (2405) (33) و (2406) (34) .
وأخرجه: الطيالسي (2441) ، وأحمد 2/384، والنسائي في " الكبرى " (8546)
و (8547) و (8549) .
(¬2) انظر: شرح النووي لصحيح مسلم 2/59، وفتح الباري 1/104.
(¬3) التوبة: 5.
(¬4) التوبة: 11.
(¬5) البقرة: 193.
(¬6) البينة: 5.
(¬7) في (ص) : ((إذا غزا لم يغر حتى)) .
(¬8) أخرجه: مالك في " الموطأ " (1345) برواية يحيى الليثي، والطيالسي (2127) ، وأحمد 3/159 و206 و236 و237 و263، والبخاري 1/158 (610) و4/58 (2943)
و (2944) و (2945) ، وأبو داود (2596) و (2638) ، والترمذي (1550) ، والنسائي في "الكبرى" (8544) ، وأبو يعلى (2908) و (3804) ، وابن حبان (4745) و (4746) ، والبيهقي 9/79 و80 و108، والبغوي (2702) من حديث أنس بن مالك، به.
(¬9) أخرجه: الحميدي (820) ، وسعيد بن منصور (2385) ، وأحمد 3/448، وأبو داود
(2635) ، والترمذي (1549) ، والبزار (1731) ، والطبراني في "الكبير" 17/ (467) ، والبيهقي 9/108، والبغوي (2703) من حديث عصام المزني، وإسناده ضعيف لجهالة ابن عصام.