كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 1)
وخرَّج الطبراني بإسنادٍ فيه ضعفٌ من حديث أبي هريرة، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا خرج الرجلُ حاجاً بنفقةٍ طيبةٍ، ووضع رجله في الغَرْزِ (¬1) ، فنادى: لبَّيْكَ اللهمَّ لبَّيكَ، ناداه منادٍ من السَّماء: لبَّيْكَ وسَعْدَيك زادُك حلالٌ، وراحلتك حلالٌ (¬2) ، وحجك مبرورٌ غير مأزورٍ، وإذا خرج الرجلُ بالنفقة الخبيثة، فوضع رجله في الغَرْزِ، فنادى: لبَّيكَ اللهمَّ لبَّيك، ناداه منادٍ من السَّماء: لا لبَّيْكَ ولا سَعْدَيك، زادُك حرام، ونفقتُك حرام، وحجُّكَ غيرُ مبرورٍ)) (¬3) . ويُروى من حديث عمر نحوه بإسناد ضعيف أيضاً (¬4) .
وروى أبو يحيى القتات (¬5) ، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: لا يقبل الله صلاة امريءٍ في جوفه حرام.
وقد اختلفَ العلماءُ في حجِّ من حجَّ بمالٍ حرام، ومن صلَّى في ثوب حرام، هل يسقط عنه فرضُ الصلاة والحج بذلك، وفيه عن الإمام أحمد روايتان، وهذه الأحاديث المذكورة تدلُّ على أنَّه لا يتقبل العملُ مع مباشرة الحرام، لكن القبول قد يُراد به الرضا بالعمل، ومدحُ فاعله، والثناءُ عليه بين الملائكة والمباهاةُ به، وقد يُراد به حصولُ الثواب والأجر عليه، وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمة،
¬_________
(¬1) في (ص) : ((في المزدلفة)) .
(¬2) عبارة: ((وراحلتك حلال)) سقطت من (ص) .
(¬3) في " المعجم الأوسط " (5228) ، وإسناده ضعيف جداً، سليمان بن داود اليمامي، قال أبو حاتم: ((هو ضعيف الحديث، منكر الحديث، ما أعلم له حديثاً صحيحاً)) . انظر: الجرح والتعديل 4/108 (487) .
(¬4) أخرجه: ابن عدي في " الكامل " 3/585، وفي إسناده أبو الغصن الدجين بن ثابت، قال النسائي في " الضعفاء والمتروكون " (179) : ((ليس بثقة)) .
(¬5) وهو ضعيف.