كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 1)
فإنْ كان المراد هاهنا القبولَ بالمعنى الأوَّل أو الثاني لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به من الذمة (¬1) ، كما ورد أنَّه لا تقبل صلاة الآبق، ولا المرأة التي زوجها عليها ساخطٌ، ولا من أتى كاهناً، ولا من شرب الخمر أربعين يوماً، والمراد - والله أعلم - نفي القبول بالمعنى الأوَّل أو الثاني، وهو المراد - والله أعلم - من قوله - عز وجل -: {إنَّما يَتقبَّلُ الله من المتَّقين} (¬2) . ولهذا كانت هذه الآية يشتدُّ منها خوفُ السَّلف على نفوسهم، فخافوا أنْ لا يكونوا من المتَّقين الذين يُتقبل منهم.
وسُئل أحمد عن معنى ((المتقين)) فيها، فقال: يتقي الأشياء، فلا يقع فيما لا يَحِلُّ له.
وقال أبو عبد الله الناجي (¬3) الزاهد رحمه الله: خمسُ خصال بها تمامُ العمل: الإيمان بمعرفة الله - عز وجل - (¬4) ، ومعرفةُ الحقِّ، وإخلاصُ العمل للهِ، والعمل على السُّنَّةِ، وأكلُ الحلالِ، فإن فُقدَتْ واحدةٌ، لم يرتفع العملُ، وذلك أنَّك إذا عرَفت الله - عز وجل -، ولم تَعرف الحقَّ، لم تنتفع، وإذا عرفتَ الحقَّ، ولم تَعْرِفِ الله، لم تنتفع، وإنْ عرفتَ الله، وعرفت الحقَّ، ولم تُخْلِصِ العمل، لم تنتفع، وإنْ عرفت الله، وعرفت الحقَّ (¬5) ، وأخلصت العمل، ولم يكن على السُّنة، لم تنتفع، وإنْ تمَّتِ الأربع، ولم يكن الأكلُ من حلال لم تنتفع (¬6) .
¬_________
(¬1) من قوله: ((فإن كان المراد هاهنا ... )) إلى هنا سقط من (ص) .
(¬2) المائدة: 27.
(¬3) وهو: سعيد بن بريد الزاهد. انظر: الجرح والتعديل 4/8 (26) .
(¬4) في (ص) : ((الإيمان بالله - عز وجل -)) .
(¬5) من قوله: ((لم تنتفع، وإذا عرفت ... )) إلى هنا سقط من (ص) .
(¬6) أخرجه: أبو نعيم في " الحلية " 9/310.