كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 1)
الحديث الرابع عشر
عَنْ عبدِ الله بن مَسعودٍ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ إلاَّ بِإحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، والنَّفسُ بالنَّفسِ، والتَّارِكُ لِدينِهِ المُفارِقُ لِلجماعَةِ)) . رواهُ البُخاريُّ ومُسلمٌ (¬1) .
هذا الحديث (¬2) خرّجاه في " الصحيحين " (¬3) من رواية الأعمش، عن
عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن ابن مسعود، وفي رواية لمسلم: ((التارك للإسلام)) بدل قوله: ((لدينه)) (¬4) .
وفي هذا المعنى أحاديثُ متعددة: فخرَّج مسلم (¬5) من حديث عائشة، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَ حديثِ ابن مسعود.
وخرَّج الترمذيُّ (¬6) ، والنسائي (¬7) ، وابنُ ماجه (¬8) من حديث عثمان، عن
النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬9) ، قال: ((لا يَحلُّ دمُ امرئٍ مُسلمٍ إلاَّ بإحدى ثلاثٍ: رجلٍ كفر بعد إسلامه، أو زَنى بعد إحصانهِ (¬10) ، أو قتلَ نفساً بغير نفسٍ)) . وفي روايةٍ للنَّسائي
: ((رجلٌ زنى بعد إحصانه، فعليه الرجمُ، أو قتل عمداً، فعليه القَوَدُ، أو ارتدَّ بعدَ إسلامِهِ،
¬_________
(¬1) أخرجه: البخاري 9/6 (6878) ، ومسلم 5/106 (1676) (25) و (26) .
وأخرجه: الطيالسي (289) ، وعبد الرزاق (18704) ، والحميدي (119) ، وأحمد 1/382 و428 و444 و465، والدارمي (2303) و (2451) ، وأبو داود (4352) ، وابن ماجه (2534) ، والترمذي (1402) ، والنسائي 7/90-91 و8/13، وابن الجارود (832) ، وأبو يعلى (5202) ، وابن حبان (4408) ، والدارقطني 3/67
(3071) (طبعة دار الكتب العلمية) ، والبيهقي 8/19 و194 و202 و213 وفي " شعب الإيمان "، له (5331) من حديث عبد الله بن مسعود، به.
(¬2) عبارة: ((هذا الحديث)) سقطت من (ص) .
(¬3) صحيح البخاري 9/6 (6878) ، وصحيح مسلم 5/106 (1676) (25) .
(¬4) صحيح مسلم 5/106 (1676) (26) .
(¬5) في " صحيحه " 5/106 (1676) (26) .
(¬6) في " جامعه " (2158) ، وقال: ((هذا حديث حسن)) .
(¬7) في " المجتبى " 7/104.
(¬8) في " سننه " (2533) .
(¬9) من قوله: ((مثل حديث ابن مسعود ... )) إلى هنا لم يرد في (ص) .
(¬10) في (ص) : ((كفر بعد إسلام، أو زنى بعد إحصان)) .