كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 1)

وقال: صحيح على شرط الشيخين (¬1) .
وقد صحَّ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه قال: ((من قُتِلَ دون ماله، فهو شهيد)) (¬2) ،
وفي رواية: ((ومن قتل دون دمه، فهو شهيد)) (¬3) .
فإذا أريد مالُ المرء أو دمُه، دافع عنه بالأسهل. هذا مذهب الشافعي (¬4) وأحمد، وهل يجب أنْ ينوي أنَّه لا يريد قتله أم لا؟ فيه روايتان عن الإمام

أحمد (¬5) .
وذهب طائفة إلى أنَّ مَنْ أراد مالَه أو دمَه، أُبيح له قتلُه ابتداء، ودخل على ابن عمرَ لِصٌّ، فقام إليه بالسيف صلتاً، فلولا أنَّهم حالوا بينه وبينه، لقتله (¬6) . وسئل الحسنُ عن لصٍّ دخل بيت رجلٍ ومعه حديدة، قال: اقتله بأيِّ قتلة قدرتَ عليه، وهؤلاء أباحوا قتله وإنْ ولَّى هارباً من غير جناية (¬7) ، منهم: أيوبُ السَّختياني.
¬_________
(¬1) انظر: المستدرك 2/159.
(¬2) أخرجه: عبد الرزاق (18566) و (18567) ، وأحمد 2/163 و206 و221، والبخاري 3/179 (2480) ، ومسلم 1/87 (141) (226) ، والترمذي (1419) ، والنسائي 7/114-115 من حديث عبد الله بن عمرو، به.

وللحديث طرق أخرى.
(¬3) أخرجه: الطيالسي (233) ، وأحمد 1/190، وأبو داود (4772) ، والترمذي
(1421) ، والقضاعي في " مسند الشهاب " (342) ، والبيهقي 3/266 و8/335 من حديث سعيد بن زيد، به.
(¬4) لم يرد في (ص) .
(¬5) عبارة: ((عن الإمام أحمد)) لم ترد في (ص) ، وانظر: الواضح في شرح مختصر الخرقي 4/476-477.
(¬6) أخرجه: عبد الرزاق (18557) و (18818) من حديث عبد الله بن عمر، به.
وانظر: الواضح في شرح مختصر الخرقي 4/476-477.
(¬7) انظر: الواضح في شرح مختصر الخرقي 4/477.

الصفحة 351