كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 1)

وقال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - لامرأة حَجَّتْ مُصمتَةً: إنَّ هذا لا يَحلُّ هذا من عمل الجاهلية (¬1) . وروي عن عليِّ بنِ الحسين زين العابدين أنَّه قال: صومُ الصَّمْتِ حرام (¬2) .
الثاني مما أمر به النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث المؤمنين: إكرامُ الجار، وفي بعض الرِّوايات: ((النهي عن أذى الجار)) فأمَّا أذى الجار، فمحرَّمٌ، فإنَّ الأذى بغيرِ حقٍّ محرَّمٌ لكلِّ أحدٍ، ولكن في حقِّ الجار هو أشدُّ تحريماً، وفي " الصحيحين " (¬3)
عن ابن مسعودٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه سُئِلَ: أيُّ الذَّنبِ أعظمُ؟ قالَ: ((أنْ تجعل للهِ ندَّاً وهو خلقك)) ، قيل: ثُمَّ أي؟ قالَ: ((أنْ تقتُلَ ولدَكَ مخافة أنْ يَطْعَمَ معك)) ، قيل: ثُمَّ أي؟ قال: ((أن تُزَانِي حليلةَ جارك)) . وفي " مسند الإمام أحمد " (¬4) عن المقداد بنِ الأسود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
¬_________
(¬1) أخرجه: الدارمي (212) ، والبخاري 5/52 (3834) ، موقوفاً عليه.
(¬2) أخرجه: أبو نعيم في " حلية الأولياء " 3/142.
(¬3) صحيح البخاري 6/22 (4477) ، و9/186 (7520) ، وصحيح مسلم 1/63
(441) (86) .

وأخرجه: الحميدي (103) ، وسعيد بن منصور (2302) ، وأحمد 1/380 و431، والنسائي في " الكبرى " (3478) و (10987) و (11368) ، وفي " التفسير "، له
(388) و (389) ، وأبو يعلى (5098) و (5130) و (5167) ، والطبري في
" تفسيره " (20123) ، والشاشي (486) و (487) و (493) و (775) و (776) و (778) ، وابن حبان (4414) و (4415) ، والطبراني في " الكبير " (9811)
و (9819) و (9820) و (9821) ، والدارقطني في " العلل " 5/223، والبيهقي في
" الكبرى " 8/18 من طرق عن عبد الله بن مسعود، به.
(¬4) المسند 6/8.
وأخرجه: البخاري في " الأدب المفرد " (103) ، وفي " التاريخ الكبير "، له 7/361
(2126) والطبراني في " الكبير " 20/ (605) ، وفي " الأوسط "، له (6333) من طرق عن المقداد بن الأسود، به، وإسناده لا بأس به.

الصفحة 376