كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 1)

((ما تقولون في الزنى؟)) قالوا:
حرام حرَّمه الله ورسوله، فهو حرامٌ إلى يوم القيامة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لأنْ يزني الرَّجلُ بعشرِ نسوةٍ أيسرُ عليه من أنْ يزنيَ بامرأةِ جاره)) ، قال: ((فما تقولون في السَّرقة؟)) قالوا: حرَّمها الله ورسوله، فهي حرام، قال: ((لأنْ يَسرِقَ الرجلُ من عشرة أبياتٍ أيسرُ عليه من أنْ يسرق من جاره)) .
وفي " صحيح البخاري " (¬1) عن أبي شُريح، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((والله لا يُؤْمِنُ، والله لا يُؤْمِنُ، واللهِ لا يؤمنُ)) قيل: وَمَنْ يا رسولَ الله؟ قالَ: ((مَنْ لا يأْمَنُ جارهُ بوائِقَهُ)) . وخرَّجه الإمامُ أحمد (¬2) ، وغيره من حديث أبي هُريرة.
وفي " صحيح مسلم " (¬3) عن أبي هُريرة، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يَدخُلُ الجنَّة مَنْ لا يَأْمَنُ جارُه بوائقهُ)) .
وخرَّج الإمامُ أحمد، والحاكم من حديث أبي هُريرة، قال: قيلَ:
يا رسولَ الله إنَّ فُلانةَ تُصلي الليلَ، وتصومُ النهار وفي لسانها شيءٌ تؤذي جيرانها
¬_________
(¬1) الصحيح 8/12 (6016) .
وأخرجه: الطيالسي (1340) ، وأحمد 4/31، و6/385، والطبراني في " الكبير "
22/ (487) ، والبيهقي في " شعب الإيمان " (9534) وفي " الآداب "، له (77) من طرق عن سعيد المقبري، عن أبي شريح، به.
(¬2) المسند 2/288 و336.
وأخرجه: البخاري عقيب الحديث (6016) ، والحاكم 1/10، و4/165 من طرق عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، به.
(¬3) الصحيح 1/49 (46) (73) .
وأخرجه: البخاري في " الأدب المفرد " (121) من طريق العلاء بن عبد الرحمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، به.

الصفحة 377