كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 1)

ورَفْعُ هذا الكلام مُنكرٌ، ولعلَّه من تفسير عطاء الخراساني.
وقد روي أيضاً عن عطاء، عن الحسن، عن جابر مرفوعاً: ((أدنى حقِّ الجوار أنْ لا تُؤذي جارَك بقتارِ قِدْرِك إلاَّ أنْ تَقدَحَ له منها)) (¬1) .
وفي " صحيح مسلم " (¬2)
عن أبي ذرٍّ قال: ((أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم -: إذا طبختَ مرقاً، فأكثِر ماءهُ، ثم انظُر إلى أهلِ (¬3) بيتِ جيرانِك، فأصِبْهُم منها بمعروفٍ)) . وفي رواية أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يا أبا ذرٍّ إذا طبخت مرقةً (¬4) ، فأكثِر ماءها، وتعاهد جيرانَك)) .
وفي " المسند " والترمذي (¬5) عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنَّه ذبح شاةً، فقال: هل أهديتُم منها لجارنا اليهودي ثلاثَ مرَّات، ثم قال: سمعتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ما زال
¬_________
(¬1) والحسن لم يسمع من جابر، والحديث أخرجه: البزار كما في " كشف الأستار "
(1901) ، والطبراني في " الأوسط " (3591) من طريق أبي سفيان، عن جابر، به، وإسناده ضعيف أيضاً.
(¬2) الصحيح 8/37 (2625) (142) و (143) .
وأخرجه: الطيالسي (450) ، والحميدي (139) ، وأحمد 5/149 و156 و161 و171، والدارمي (2079) ، والبخاري في " الأدب المفرد " (113) و (114) ، وابن ماجه

(3362) ، والترمذي (1833) ، وأبو عوانة (1526) ، وابن حبان (513) و (514) و (523) ، والبغوي (1689) من طرق عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، به.
(¬3) سقطت من (ص) .
(¬4) سقطت من (ص) .
(¬5) أخرجه: أحمد 2/160، والترمذي (1943) ، وقال الترمذي: ((حسن غريب)) .
وأخرجه: الحميدي (593) ، وابن أبي شيبة (25417) ، والبخاري في " الأدب المفرد " (105) و (128) ، وأبو داود (5152) ، وابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" (321) ، والخرائطي في " مكارم الأخلاق ": 36-37، والطبراني في " الأوسط " (2424) ، وأبو نعيم في " الحلية " 3/306 من طرق عن مجاهد بن جبر، عن عبد الله بن عمرو، به.

الصفحة 386