كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 1)

ومذهب أحمدَ ومالكٍ أنَّه يمنع الجار أنْ يتصرَّف في خاصِّ ملكه بما يضرُّ
بجاره، فيجبُ عندهما كفُّ الأذى عن الجار بمنعِ إحداث الانتفاع المضرِّ به، ولو كان المنتفعُ إنَّما ينتفعُ (¬1) بخاصِّ ملكه، ويجب عندَ أحمد أنْ يبذُلَ لجاره ما يحتاجُ إليه، ولا ضررَ عليه في بَذله (¬2) ، وأعلى مِنْ هذين أنْ يصبر على أذى جاره، ولا يُقابله بالأذى.
قال الحسن: ليس حسنُ الجوار كفَّ الأذى، ولكن حسن الجوار احتمالُ الأذى، ويُروى من حديث أبي ذرٍّ يرفعه: ((إنَّ الله يحبُّ الرَّجل يكونُ له الجارُ يؤذيه جِوارُه، فيصبر على أذاه حتى يُفرِّقَ بينهما موتٌ أو ظعنٌ)) خرَّجه الإمام أحمد (¬3) .
¬_________
(¬1) عبارة: ((إنما ينتفع)) سقطت من (ص) .
(¬2) انظر: المغني 37-38.
(¬3) في " المسند " 5/151 من طريق ابن الأحمس، عن أبي ذر، به.
وأخرجه: ابن المبارك في " الجهاد " (47) ، والطيالسي (468) ، والبزار (3908) ، والطبراني في " الكبير " (1637) من طرق عن أبي ذر، به.

الصفحة 391