كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 1)
وفي مراسيل أبي عبد الرحمان الحبلي: أنَّ رجلاً جاء إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يشكو إليه جارَه، فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ((كفَّ أذاكَ عنه، واصبِرْ لأذاه، فكفى بالموت مفرِّقاً)) خرَّجه ابن أبي الدنيا (¬1) .
الثالث ممَّا أمر به النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المؤمنين: إكرامُ الضيف، والمرادُ: إحسّانُ ضيافته، وفي "الصحيحين" (¬2)
من حديث أبي شُريح، قال: أبصَرَتْ عيناي رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، وسمعتهُ أذنايَ حينَ تكلَّم به قال: ((مَنْ كَانَ يُؤمِنُ باللهِ واليوم الآخر، فليُكْرِمْ ضيفَه جائزته)) قالوا: وما جائزته؟ قال: ((يَومٌ وليلة)) قال: ((والضيافةُ ثلاثةُ أيام، وما كان بعد ذلك، فهو صدقة)) .
وخرَّج مسلم من حديث أبي شُريح أيضاً، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الضيافة ثلاثةُ أيَّام، وجائزتُه يومٌ وليلةٌ، وما أنفق عليه بعد ذلك، فهو صدقةٌ، ولا يَحِلُّ له أنْ يَثْوِي عندَه حتى يُؤْثِمهُ)) ، قالوا: يا رسول الله وكيف يُؤثِمُهُ؟ قالَ: ((يُقيم عنده ولا شيءَ لهُ
¬_________
(¬1) في " مكارم الأخلاق " (328) ، وإسناده ضعيف لضعف رشدين بن سعد ولإرساله.
(¬2) صحيح البخاري 8/13 (6019) و8/39 (6135) ، وصحيح مسلم 5/137-138
(48) (14) .
وأخرجه: مالك (2687) برواية الليثي، والحميدي (576) ، وأحمد 4/31 و6/385، وعبد بن حميد (482) ، وأبو داود (3748) ، والترمذي (1967) ، والنسائي في