كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 1)

يقرِيه به)) (¬1) .
وخرَّج الإمام أحمد من حديث أبي سعيدٍ الخدري - رضي الله عنه -، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:
((مَنْ كان يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فليُكرِمْ ضَيفهُ)) . قالها ثلاثاً، قالوا: وما كرامة الضيف يا رسولَ الله؟ قالَ: ((ثلاثةُ أيام، فما جلس بعد ذَلِكَ فهوَ صدقة)) (¬2) .
ففي هذه الأحاديث أنَّ جائزة الضيف يومٌ وليلةٌ، وأنَّ الضيافة ثلاثةُ أيام، ففرَّق بين الجائزة والضيافة، وأكَّدَ الجائزة، وقد ورد في تأكيدها أحاديثُ أخرُ، فخرَّج أبو داود (¬3)
مِنْ حديث المقدام بن (¬4) معدي كرب، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: ((ليلة الضيف حقٌّ على كلِّ مسلم، فمن أصبحَ بِفِنائه، فهو عليه دَيْنٌ، إنْ شاءَ اقتضى، وإنْ شاءَ ترك)) . وخرَّجه ابن ماجه (¬5) ولفظه: ((ليلةُ الضيفِ حقٌّ على كُلِّ
مسلمٍ)) .
وخرَّج الإمامُ أحمد، وأبو داود من حديث المقدام، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال
: ((أيُّما رجلٍ أضاف قوماً، فأصبح الضيفُ محروماً، فإنَّ نَصْرَهُ حقٌّ على كُلِّ مسلمٍ حتَّى يأخذ بِقِرَى ليلةٍ من زرعه وماله)) (¬6) .
¬_________
(¬1) أخرجه: مسلم 5/138 (48) (15) .
(¬2) أخرجه: أحمد 3/76 من طريق أبي الهيثم، عن أبي سعيد، به.
وأخرجه: ابن أبي شيبة (33476) ، وأحمد 3/8 و21 و64، وعبد بن حميد (870) ، والبزار كما في " كشف الأستار " (1931) و (1932) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4/240، وفي " شرح مشكل الآثار "، له (2824) ، وابن حبان (5281) ، وأبو نعيم في " الحلية " 3/99 و6/203-204، والبيهقي في " الكبرى " 9/197، وهو حديث قويٌّ.
(¬3) السنن (3750) من طريق الشعبي، عن المقدام بن معدي كرب، به، وهو صحيح.

وأخرجه: الطيالسي (1151) ، وأحمد 4/130 و132-133 و133، والطحاوي في
" شرح مشكل الآثار " (1839) و (2812) و (2813) ، وفي " شرح معاني الآثار "، له 4/242، والطبراني في " الكبير " 20/ (621) و (622) و (623) و (624) ، والبيهقي 9/197 من طرق عن المقدام بن معدي كرب، به.
(¬4) ((المقدام بن)) لم ترد في (ص) .
(¬5) السنن (3677) من طريق الشعبي، عن المقدام بن معدي كرب، به.
وأخرجه: الدارمي (2037) ، والبخاري في " الأدب المفرد " (744) ، وأبو داود
(3751) ، وهو حديث صحيح.
وانظر التخاريج التي قبله.
(¬6) سبق تخريجه.

الصفحة 393