كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 1)

أحدُهما أنْ يكون قصاصاً، فلا يجوزُ التمثيلُ فيه بالمقتص منه، بل يُقتَلُ كما قَتَلَ، فإنْ كان قد مَثَّلَ بالمقتولِ، فهل يُمثَّلُ به كما فعل أمْ لا يُقتل إلا بالسيف؟ فيهِ قولان مشهوران للعلماء:
أحدُهما (¬1) : أنَّه يُفعَلُ به كما فَعَلَ، وهو قولُ مالك والشافعي (¬2) وأحمد في المشهور عنه (¬3) ، وفي " الصحيحين " (¬4) عن أنسٍ قالَ: خَرَجَتْ جاريةٌ عليها أوضاحٌ بالمدينة، فرماها يهودي بحجر، فجيء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبها رَمَقٌ، فقالَ لها
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((فلانٌ قتلك؟)) فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة: ((فلان قتلك؟)) فخفضت رأسها، فدعا به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فرضخ رأسه بَيْنَ الحَجَرَين. وفي روايةٍ لهما: فَأُخِذَ فاعترفَ،
¬_________
(¬1) سقطت من (ص) .
(¬2) لم يرد في (ص) .
(¬3) انظر: الواضح في شرح مختصر الخرقي 4/259.
(¬4) سبق تخريجه.

الصفحة 434

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text