كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 1)

والقول الثاني: لا قَوَدَ إلاَّ بالسيف، وهو قولُ الثوري، وأبي حنيفة، ورواية عن
أحمد (¬1) .
وعن أحمد رواية ثالثة: يُفعل به كما فعل إلا أنْ يكونَ حرَّقه بالنار أو مَثَّلَ به، فيُقْتَلُ بالسيف للنهي عن المُثلة وعن التحريق بالنار نقلها عنه الأثرمُ (¬2) ، وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا قَودَ إلاَّ بالسيف)) خرَّجه ابن ماجه وإسناده ضعيف (¬3) ،
قال أحمد: يُروى: ((لا قَوَدَ إلاَّ بالسيف)) وليس إسنادُه بجيدٍ (¬4) ، وحديث أنس، يعني: في قتل اليهودي بالحجارة أسندُ منه وأجودُ (¬5) .
ولو مَثَّلَ به، ثم قتله مثلَ أنْ قطّع أطرافَه، ثم قتله، فهل يُكتفى بقتله أم يُصنع به كما صنع، فَتُقطع أطرافُه ثم يُقتل؟ على قولين:
أحدهما: يُفعل به كما فعل سواء، وهو قولُ أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وإسحاق وغيرهم (¬6) .
والثاني: يُكتفى بقتله، وهو قولُ الثوري وأحمد في رواية وأبي يوسف ومحمد (¬7) ، وقال مالك: إنْ فعل به ذلك على سبيل التمثيلِ والتعذيبِ، فُعِلَ به كما فَعَلَ، وإنْ لم يكن على هذا الوجه اكتفي بقتله (¬8) .
¬_________
(¬1) انظر: الهداية للكلوذاني 2/235 بتحقيقنا، والمغني 9/387، والواضح في شرح مختصر الخرقي 4/259.
(¬2) انظر: المغني 9/392.
(¬3) السنن (2668) .

وأخرجه: البيهقي 8/63 من حديث أبي بكرة، به. وللحديث طرق أخرى.
(¬4) انظر: المغني 9/388، والواضح في شرح مختصر الخرقي 4/260.
(¬5) المغني 9/387-388، والواضح في شرح مختصر الخرقي 4/260.
(¬6) انظر: المغني 9/387، والواضح في شرح مختصر الخرقي 4/259-260، وبداية المجتهد 2/716.
(¬7) انظر: المصادر السابقة.
(¬8) انظر: بداية المجتهد 2/716.

الصفحة 438