كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 1)

وحمل النهي عن المُثلةِ على القتل بالقصاص، واستدلَّ من أجاز ذلك بحديثِ العُرنيين، وقد خرَّجاه في " الصحيحين " من حديث أنس: أنَّ أناساً من عُرينة قَدِمُوا على
رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة فاجْتَوَوْهَا، فقال لهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنْ شئتم أنْ تَخْرُجُوا إلى إبل الصدقة، فتشربوا من ألبانها وأبوالها، فافعلوا)) ففعلوا فصحُّوا، ثم مالوا على الرعاء، فقتلوهم، وارتدُّوا عن الإسلام، وساقوا ذَودَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فبلغ ذلك النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فبعث في أثرهم، فأُتي بهم، فقطع أيديهم وأرجُلَهم، وسَمَلَ أعينَهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا (¬1) ، وفي روايةٍ: ثم نُبِذُوا في الشمس حتى ماتوا (¬2) ، وفي روايةٍ: وسمرت أعينُهم، وألقوا في الحرَّةِ (¬3) يَستسقونَ فلا يُسقون (¬4) ،
¬_________
(¬1) أخرجه: عبد الرزاق (17132) و (18538) ، وأحمد 3/170 و177 و233 و290، والبخاري 5/164 (4192) و7/159 (5685) و7/160 (5686) و7/167
(5727) ، ومسلم 5/102 (1671) (9) ، وأبو داود (4364) ، والترمذي (72) ، والنسائي 1/158 و7/96-97 وفي " التفسير "، له (163) ، وابن حبان (1388)
و (4472) ، والبيهقي 9/69 و10/4 من حديث أنس بن مالك، به.
(¬2) أخرجه: أحمد 3/177، ومسلم 5/102 (1671) (10) من حديث أنس بن مالك، به.
(¬3) عبارة: ((وألقوا في الحرة)) سقطت من (ص) .
(¬4) أخرجه: عبد الرزاق (18538) ، وأحمد 3/170، والبخاري 7/167 (5727) ، ومسلم 5/102 (1671) (11) ، والترمذي (72) ، والنسائي 7/97، وابن حبان (1388)
و (4472) من حديث أنس بن مالك، به.

الصفحة 440