كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 1)

الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يفعلَ برجل أراد قتلَه، قال: ((اقتلوه ثم حرِّقوه)) .
وأكثرُ العلماء على كراهةِ التحريق بالنار حتى للهوام، وقال إبراهيم النَّخعيُّ: تحريقُ العقرب بالنار مُثلةٌ. ونهت أمُ الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار. وقال أحمد: لا يُشوى السمكُ في النار وهو حيٌّ، وقال: الجرادُ أهونُ؛ لأنَّه لا دم لهُ (¬1) .
وقد ثبت عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه نهى عن صَبرِ البهائم، وهو: أنْ تحبس البهيمة، ثُمَّ تُضرب بالنبل ونحوه حتَّى تموتَ (¬2) . ففي " الصحيحين " (¬3) عن أنسٍ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى أنْ تُصبر البهائم.
وفيهما أيضاً عن ابن عمر: أنَّه مرَّ بقوم نصبوا دجاجةً يرمونها، فقال ابنُ عمر: من فعل هذا؟ إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن من فعل هذا (¬4) .
وخرَّج مسلم من حديث ابنِ عباس، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه نهى أنْ يُتخذ شيء فيه الروح غرضاً (¬5) ،
والغرض: هو الذي يرمى فيه بالسهام (¬6) .
وفي " مسند الإمام أحمد " (¬7) عن أبي هُريرة: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الرَّمِيَّةِ: أنْ ترمى الدابة ثم تُؤكلُ ولكن تُذبح، ثم يرموا (¬8) إنْ شاؤوا.
¬_________
(¬1) انظر: المغني 11/43، والشرح الكبير 11/48.
(¬2) انظر: النهاية 3/8، وشرح السيوطي لسنن النسائي 7/238.
(¬3) صحيح البخاري 7/121 (5513) ، وصحيح مسلم 6/72 (1956) (58) .
وأخرجه: أحمد 3/117 و171 و180 و191، وأبو داود (2816) ، وابن ماجه (3186) ، والنسائي 7/238 وفي " الكبرى "، له (4528) من حديث أنس بن مالك، به.
(¬4) صحيح البخاري 7/122 (5515) ، وصحيح مسلم 6/73 (1958) (59) . =
= ... وأخرجه: أحمد 1/338 و2/13 و43 و60 و86 و103 و141، والدارمي (1979) ، والنسائي 7/238 وفي " الكبرى "، له (4530) من حديث عبد الله بن عمر، به.
(¬5) في " صحيحه " 6/73 (1957) (58) .
وأخرجه: أحمد 1/274 و280 و285 و340 و345، والنسائي 7/238-239 وفي "الكبرى"، له (4532) و (4533) ، وابن حبان (5608) ، والطبراني في " الكبير " (12262)

و (12263) ، والبيهقي 9/70، والبغوي (2784) من حديث عبد الله بن عباس، به.
(¬6) انظر: النهاية 3/360، وشرح السيوطي لسنن النسائي 7/238.
(¬7) المسند 2/402، وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة.
(¬8) في (ج) : ((ليرموا)) ، وهو يخالف ما في المسند و (ص) .

الصفحة 447