كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 1)
رَحِمَكَ الله)) .
وقال مطرف بنُ عبد الله: إنَّ الله ليرحم برحمة العصفور (¬1) .
وقال نوفٌ البكالي: إنَّ رجلاً ذبح عِجَّوْلاً (¬2) له بين يدي أمه، فخُبِّلَ، فبينما هو تحتَ شجرة فيها وكْرٌ فيه فَرْخٌ، فوقع الفرخُ إلى الأرض، فرحمه فأعاده في مكانه، فردَّ الله إليه قوَّته (¬3) .
وقد رُوي من غير وجه عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه نهى أنْ تُولَّه والدة عن ولدها، وهو
عام في بني آدم وغيرهم (¬4) .
وفي " سنن أبي داود " (¬5) : أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عن الفَرَعِ، فقال: ((هو حَقٌّ وإنْ تتركوه حتّى يكونَ بكراً ابنَ مخاض، أو ابنَ لَبُون، فتُعطيه أرملة، أو تحمل عليه في سبيل الله خيرٌ من أنْ تَذْبَحَهُ فيلصقَ لحمُه بوبره، وتُكفئ إناءك وتُولِّه ناقتك)) .
¬_________
(¬1) ذكره: أبو نعيم في " الحلية " 2/210.
(¬2) هو الأنثى من ولد البقرة. انظر: لسان العرب (عجل) .
(¬3) ذكره: أبو نعيم في " الحلية " 6/52.
(¬4) أخرجه: البخاري في " الأدب المفرد " (382) ، وأبو داود (2675) و (5268) ، والطبراني في " الكبير " (10375) و (10376) ، والحاكم 4/239، والبيهقي في " دلائل النبوة " 6/32-33 من حديث عبد الله بن مسعود، به بهذا المعنى.
وأخرجه: أحمد 1/404، مرسلاً من حديث عبد الرحمان بن عبد الله، به بمعناه.
(¬5) السنن (2842) .
وأخرجه: أحمد 2/182-183، والحاكم 4/236، والبيهقي 9/312 عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به، ورواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده من نوع الحسن.
وأخرجه: النسائي 7/168 وفي " الكبرى "، له (4551) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وزيد بن أسلم.