كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 1)
والمعنى: أنَّ ولد الناقة إذا ذبح وهو صغير عندَ ولادته لم يُنتفع بلحمه، وتضرَّر صاحبُه بانقطاع لبنِ ناقته، فتُكفِئ إناه وهُوَ المِحْلَبُ الذي تُحلَب فيه الناقة، وتولَّه الناقة على ولدها بفقدها إيَّاه (¬1) .
¬_________
(¬1) انظر: معالم السنن 4/266، وحاشية السندي على سنن النسائي 7/168-169، وعون المعبود 8/45.
الصفحة 451