كتاب جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (اسم الجزء: 2)

إلى سيفِكَ فاضْرِبْ به أُحُداً (¬1)) ) (¬2) ، ثُمَّ قالَ معروف: ومجلسي هذا لعله كانَ ينبغي لنا أنْ نتَّقِيَهُ، ثم قال: ومجيئكم معي من المسجد إلى هاهنا كان ينبغي لنا أنْ نتقيه، أليس جاء في الحديث: ((إنَّه فتنة للمتبوع مذلة

للتابع؟)) (¬3) يعني: مشيُ الناس خلف الرجل (¬4) .
وفي الجملة، فالتقوى: هي وصيةُ الله لجميع خلقه، ووصيةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأمته، وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا بَعَثَ أميراً على سَرِيَّةٍ أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، وبمن معه من المسلمين خيراً (¬5) .
ولما خطبَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في حَجَّةِ الوداع يومَ النحر وصَّى الناس بتقوى الله
¬_________
(¬1) معنى ذلك: أن الفتن يجب اعتزالها وعدم الخوض فيها، فجاءت الوصية النبوية - إن صح الخبر - بضرب جبل أحد عند حصول الفتن، أي: كسره؛ لئلا يضرب به أحداً من المسلمين.
(¬2) جزء من حديث طويل. أخرجه: ابن سعد في " الطبقات " 3/235، وابن أبي شيبة
(37198) ، وأحمد 3/493 و4/225، وابن ماجه (3962) ، والطبراني في "الكبير" 19/ (513) و (517) و (518) و (523) و (524) وفي "الأوسط"، له (1311) ، والحاكم 3/117، والبيهقي في " الكبرى " 8/191، وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد ابن جدعان، وجاء في بعض الطرق غير ذلك.
(¬3) أخرجه: نعيم بن حماد في " زياداته على الزهد " لعبد الله بن المبارك (48) ، وهو موقوف على عمر بن الخطاب.
(¬4) انظر: الحلية 8/365.
(¬5) جزء من حديث طويل، أخرجه: مسلم 5/139 (1731) من حديث بريدة، به.

الصفحة 473